الرَّجُلِ قَدِ ابْتَلَّتْ قَدَمُهُ مِنْ عَرَقِهِ، وَ قَرَأَ فِيهَا بِالْكَهْفِ وَ الْأَنْبِيَاءِ وَ رَدَّدَهَا [1] خَمْسَ مَرَّاتٍ.
27 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَأَعِدْ.
28 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُطِيلُ حَتَّى يَذْهَبَ الْكُسُوفُ، وَ أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ، وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ الْكُسُوفُ فَهُوَ جَائِزٌ.
6- قضاؤها.
29 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ كُلُّهَا وَ احْتَرَقَتْ وَ لَمْ تَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ الْقَضَاءُ، وَ إِنْ لَمْ تَحْتَرِقْ كُلُّهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ.
30 [5] وَ رُوِيَ فِي الْقَمَرِ مِثْلُ ذَلِكَ.
31 [6] وَ رُوِيَ: إِذَا عَلِمَ بِالْكُسُوفِ فَنَسِيَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، هَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَرِقْ كُلُّهُ.
32 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَكَسِلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْيَقْضِ الصَّلَاةَ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ الْقَمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ.
33 [8] وَ رُوِيَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ: إِذَا أَغْفَلَهَا [9] أَوْ كَانَ نَائِماً فَلْيَقْضِهَا.
34 [10] وَ رُوِيَ: إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ.
7- جواز إيقاعها على الرّاحلة في الضّرورة
و قد مرّ عموما.
35 [11] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الرِّضَا (عليه السلام): إِذَا انْكَسَفَ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ
[1] رض: و ردّها
[2] الوسائل 5: 153/ 1
[3] الوسائل 5: 153/ 2
[4] الوسائل 5: 155/ 2
[5] الوسائل 5: 155/ 4
[6] الوسائل 5: 155/ 3
[7] الوسائل 5: 155/ 5
[8] الوسائل 5: 155/ 6
[9] رض و م: غفلها
[10] الوسائل 5: 156/ 7
[11] الوسائل 5: 157/ 1