مُسَقَّفٍ وَ لَا فِي بَيْتٍ، إِنَّمَا تُصَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ فِي مَكَانٍ بَارِزٍ.
56 [1] وَ قَالَ الْكَاظِمُ (عليه السلام): الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُصَلِّي سَقْفٌ إِلَّا السَّمَاءُ.
2- أهل مكّة لا يخرجون بل يصلّون في المسجد الحرام.
57 [2] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): السُّنَّةُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ يَبْرُزُوا مِنْ أَمْصَارِهِمْ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
3- يكره الخروج بالسّلاح إلّا مع الخوف.
58 [3] نَهَى (عليه السلام) أَنْ يُخْرَجَ [مَعَ] [4] السِّلَاحِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ حَاضِرٌ.
4- يستحبّ الخروج إلى الصّحراء و الجبّانة
لما مرّ.
59 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ: يُخْرَجُ إِلَى الْبَرِّ حَيْثُ يُنْظَرُ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ.
وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ.
60 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى [7] قَالَ: مَنْ أَخْرَجَ الْفِطْرَةَ، فَقِيلَ لَهُ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى [8] قَالَ: خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَصَلَّى.
61 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى،
[1] الوسائل 5: 119/ 11
[2] الوسائل 5: 117/ 3
[3] الوسائل 5: 116/ 1
[4] أثبتناه من رض
[5] الوسائل 5: 118/ 6
[6] الوسائل 5: 117/ 4
[7] الأعلى: 14
[8] الأعلى: 15
[9] الوسائل 5: 118/ 7