السّادس: في مدافعة [1] الأخبثين و الرّيح و الغمز و الخفّ الضيّق
62 [2] قَالَ (عليه السلام): ثَمَانِيَةٌ لَا يُقْبَلُ لَهُمُ الصَّلَاةُ: الْعَبْدُ [3] الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَ النَّاشِزُ، وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ،- إِلَى أَنْ قَالَ-: وَ السَّكْرَانُ، وَ الزِّبِّينُ وَ هُوَ الَّذِي يُدَافِعُ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ.
63 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ وَ أَنْتَ تَجِدُ [شَيْئاً] [5] مِنَ الْأَخْبَثَيْنِ.
64 [6] وَ رُوِيَ فِيمَنْ يَجِدُ الْغَمْزَ فِي بَطْنِهِ: إِنْ احْتَمَلَ [7] الصَّبْرَ وَ لَمْ يَخَفْ إِعْجَالًا عَنِ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ وَ لْيَصْبِرْ.
65 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ لِحَاقِنٍ، وَ لَا لِحَاقِبٍ، وَ لَا لِحَاذِقٍ، فَالْحَاقِنُ الَّذِي بِهِ الْبَوْلُ، وَ الْحَاقِبُ الَّذِي بِهِ الْغَائِطُ، وَ الْحَاذُق الَّذِي قَدْ ضَغَطَهُ الْخُفُّ.
السّابع: فيما يكره في الصّلاة
و هو كثير متفرّق و نذكر هنا اثنى عشر
1- الإنصات و الاستماع إلّا ما استثنى.
66 [9] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَيَسْتَمِعُ [10] الْكَلَامَ أَوْ غَيْرَهُ فَيُنْصِتُ لِيَسْمَعَ مَا عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: هُوَ نَقْصٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
[1] الأصل: مدافع
[2] الوسائل 4: 1254/ 4
[3] ليس في رض
[4] الوسائل 4: 1254/ 3
[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[6] الوسائل 4: 1253/ 1
[7] الأصل: يحتمل
[8] الوسائل 4: 1254/ 5
[9] الوسائل 4: 1258/ 3
[10] رض و م و ج و الوسائل: فيسمع