الرّابع: في الالتفات
و قد مرّ بعض أحكامه.
54 [1] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) هَلْ يَلْتَفِتُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا يَنْقُضُ أَصَابِعَهُ.
55 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ:
لَا، وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ.
56 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الِالْتِفَاتَ الْفَاحِشَ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ.
57 [4] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَظُنُّ أَنَّ ثَوْبَهُ قَدِ انْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ أَوْ يَمَسَّهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ ثَوْبِهِ أَوْ جَانِبَيْهِ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلَا يَلْتَفِتْ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ.
58 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الِالْتِفَاتُ اخْتِلَاسٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِيَّاكُمْ وَ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ.
59 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَامَ الْعَبْدُ إِلَى الصَّلَاةِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَلَا يَزَالُ مُقْبِلًا عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَفِتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا الْتَفَتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعْرَضَ عَنْهُ.
الخامس: في تغميض العينين
60 [7] نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُغَمِّضَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.
61 [8] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُغَمِّضَ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
وَ قَدْ مَرَّ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ فِي الرُّكُوعِ.
[1] الوسائل 4: 1248/ 1
[2] الوسائل 4: 1249/ 5
[3] الوسائل 4: 1249/ 7
[4] الوسائل 4: 1249/ 4
[5] الوسائل 4: 1280/ 2
[6] الوسائل 4: 1280/ 1
[7] الوسائل 4: 1252/ 1
[8] الوسائل 4: 1252/ 2