responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 223

الرّابع: في الالتفات

و قد مرّ بعض أحكامه.

54 [1] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) هَلْ يَلْتَفِتُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا يَنْقُضُ أَصَابِعَهُ.

55 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ:

لَا، وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ.

56 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّ الِالْتِفَاتَ الْفَاحِشَ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ.

57 [4] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَظُنُّ أَنَّ ثَوْبَهُ قَدِ انْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ أَوْ يَمَسَّهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ ثَوْبِهِ أَوْ جَانِبَيْهِ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلَا يَلْتَفِتْ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ.

58 [5] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الِالْتِفَاتُ اخْتِلَاسٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِيَّاكُمْ وَ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ.

59 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَامَ الْعَبْدُ إِلَى الصَّلَاةِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَلَا يَزَالُ مُقْبِلًا عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَفِتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا الْتَفَتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعْرَضَ عَنْهُ.

الخامس: في تغميض العينين

60 [7] نَهَى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُغَمِّضَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.

61 [8] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُغَمِّضَ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

وَ قَدْ مَرَّ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ فِي الرُّكُوعِ.


[1] الوسائل 4: 1248/ 1

[2] الوسائل 4: 1249/ 5

[3] الوسائل 4: 1249/ 7

[4] الوسائل 4: 1249/ 4

[5] الوسائل 4: 1280/ 2

[6] الوسائل 4: 1280/ 1

[7] الوسائل 4: 1252/ 1

[8] الوسائل 4: 1252/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست