مِنْ [1] مَوْضِعِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ مَعَهُ [2]؟ قَالَ: نَعَمْ.
11 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ وَ يَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ، وَ لَا يُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِيبِ الْإِمَامِ.
12 [4] وَ رُوِيَ: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ (فَلْيَقُمْ مَنْ أَحَبَّ) [5]
13 [6] (وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ) [7] يُصَلِّي وَ الْإِمَامُ قَاعِدٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
الثّالث: في استحباب اختيار الدّعاء بعد الفريضة على الدّعاء بعد النّافلة و على الصّلاة تنفّلا و على إطالة القراءة فيها.
14 [8] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الدُّعَاءُ دُبُرَ الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ دُبُرَ التَّطَوُّعِ لِفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ.
15 [9] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلًا وَ بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ.
16 [10] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ قَامَ أَحَدُهُمَا يُصَلِّي حَتَّى أَصْبَحَ، وَ الْآخَرُ جَالِسٌ يَدْعُو [11]، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الدُّعَاءُ أَفْضَلُ.
[1] الأصل: في، و في ش: عن، و ما أثبتناه من باقي النّسخ
[2] ليس في ج و م
[3] الوسائل 4: 1018/ 1
[4] الوسائل 4: 1018/ 2
[5] ليس في رض
[6] الوسائل 4: 1019/ 3
[7] ليس في رض
[8] الوسائل 4: 1019/ 1
[9] الوسائل 4: 1019/ 1
[10] الوسائل 4: 1020/ 3
[11] ما أثبتناه من الوسائل و ش، و في الأصل و ج و رض و م: جالس حتّى يدعو.