responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 184

5 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْوَتْرِ، وَ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

6 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَرِيضَةً وَ عَقَّبَ إِلَى أُخْرَى فَهُوَ ضَيْفُ اللَّهِ، وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ.

7 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذٰا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَ إِلىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ [4] فَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ بَعْدَ أَنْ تُسَلِّمَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ فَارْغَبْ إِلَى أَنْ يَتَقَبَّلَهَا مِنْكَ.

الثّاني: في استحباب جلوس الإمام حتّى يتمّ المسبوق، و جواز انصراف المأموم و صلاته و الإمام في التّعقيب.

8 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى يُتِمَّ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ صَلَاتَهُمْ.

9 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ لَا يَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حَتَّى يُتِمَّ الَّذِينَ خَلْفَهُ الَّذِينَ سُبِقُوا صَلَاتَهُمْ، ذَلِكَ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً، فَإِنْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ مَسْبُوقٌ بِالصَّلَاةِ [7] فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ.

10 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ فَيَدْخُلُ قَوْمٌ فِي صَلَاتِهِ بِقَدْرِ مَا يُصَلِّي رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ سَلَّمَ أَ يَجُوزُ لَهُ وَ هُوَ إِمَامٌ أَنْ يَقُومَ


[1] الوسائل 4: 1014/ 4

[2] الوسائل 4: 1014/ 5

[3] الوسائل 4: 1015/ 7

[4] الانشراح: 7 و 8

[5] الوسائل 4: 1017/ 1

[6] الوسائل 4: 1017/ 3

[7] رض: الصّلاة

[8] الوسائل 4: 1018/ 7

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست