5 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْوَتْرِ، وَ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
6 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَرِيضَةً وَ عَقَّبَ إِلَى أُخْرَى فَهُوَ ضَيْفُ اللَّهِ، وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ.
7 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذٰا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَ إِلىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ [4] فَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ بَعْدَ أَنْ تُسَلِّمَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ فَارْغَبْ إِلَى أَنْ يَتَقَبَّلَهَا مِنْكَ.
الثّاني: في استحباب جلوس الإمام حتّى يتمّ المسبوق، و جواز انصراف المأموم و صلاته و الإمام في التّعقيب.
8 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى يُتِمَّ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ صَلَاتَهُمْ.
9 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ لَا يَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حَتَّى يُتِمَّ الَّذِينَ خَلْفَهُ الَّذِينَ سُبِقُوا صَلَاتَهُمْ، ذَلِكَ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً، فَإِنْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ مَسْبُوقٌ بِالصَّلَاةِ [7] فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ.
10 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ فَيَدْخُلُ قَوْمٌ فِي صَلَاتِهِ بِقَدْرِ مَا يُصَلِّي رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ سَلَّمَ أَ يَجُوزُ لَهُ وَ هُوَ إِمَامٌ أَنْ يَقُومَ
[1] الوسائل 4: 1014/ 4
[2] الوسائل 4: 1014/ 5
[3] الوسائل 4: 1015/ 7
[4] الانشراح: 7 و 8
[5] الوسائل 4: 1017/ 1
[6] الوسائل 4: 1017/ 3
[7] رض: الصّلاة
[8] الوسائل 4: 1018/ 7