الثّاني: في رفع اليدين عنده و بعده و التّكبير له
900 [1] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ هُوَ الْعُبُودِيَّةُ.
901 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ وَ تَسْجُدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ كَبِّرْ، ثُمَّ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ.
902 [3] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَ إِذَا سَجَدَ، وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ الثَّانِيَةِ.
الثّالث: في وجوب الطّمأنينة بقدر الذّكر الواجب
و قد مرّ دليله
903 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَ لَا سُجُودَهُ، فَقَالَ (عليه السلام): نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ، لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَكَذَا صَلَاتُهُ لَيَمُوتَنَّ عَلَى غَيْرِ دِينِي.
الرّابع: في ذكر الرّكوع و السّجود
و أحكامه اثنا عشر
1- وجوبه
و قد مرّ
904 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ، فَقَالَ: تَقُولُ فِي الرُّكُوعِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَ فِي السُّجُودِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، الْفَرِيضَةُ مِنْ ذَلِكَ تَسْبِيحَةٌ، وَ السُّنَّةُ ثَلَاثٌ، وَ الْفَضْلُ فِي سَبْعٍ.
905 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي الْمَرِيضَ مِنَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ، قَالَ [7]: تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ.
[1] الوسائل 4: 922/ 8
[2] الوسائل 4: 921/ 1
[3] الوسائل 4: 921/ 2
[4] الوسائل 4: 922/ 1
[5] الوسائل 4: 923/ 1
[6] الوسائل 4: 925/ 8
[7] ش و ج: فقال