responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 139

845 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَبَّرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ، وَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ مِأَةَ مَرَّةٍ، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ سِيَاقِ مِائَةِ بَدَنَةٍ، وَ مَنْ حَمِدَ اللَّهَ مِأَةَ مَرَّةٍ كَانَ، أَفْضَلَ مِنْ حُمْلَانِ مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَ أَفْضَلَ النَّاسِ عَمَلًا ذَلِكَ [2] الْيَوْمَ إِلَّا مَنْ زَادَ.

846 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَيْتَ فَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِنَّ لَكَ إِنْ قُلْتَهُ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ عَشْرَ شَجَرَاتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَاكِهَةِ وَ هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ.

847 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.

848 [5] وَ رُوِيَ: ثَمَنُ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ.

849 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُقَالُ: اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بَلْ مِنْ أَنْ يُوصَفَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ شَيْءٌ فَيَكُونَ أَكْبَرَ مِنْهُ.

وَ رُوِيَ: جَوَازُهُ.

العاشر: في الصّلاة على محمّد و آل محمّد

و أحكامها اثنا عشر

1- استحبابها

و قد مرّ دليله.

850 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى عَلَيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَلَائِكَتُهُ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ، وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ.

851 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): أَنَا عِنْدَ الْمِيزَانِ فَمَنْ ثَقُلَتْ سَيِّئَاتُهُ جِئْتُ بِالصَّلَاةِ عَلَى


[1] الوسائل 4: 1204/ 1

[2] م: في ذلك

[3] الوسائل 4: 1205/ 2

[4] الوسائل 4: 1206/ 3

[5] الوسائل 4: 1209/ 2

[6] الوسائل 4: 1209/ 1

[7] الوسائل 4: 1212/ 6

[8] الوسائل 4: 1213/ 11

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست