responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 126

قَسَمَ أَرْزَاقَ مَنْ شَاءَ عَلَى يَدَيْ مَنْ شَاءَ، وَ لَكِنْ سَلِ اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَكَ عَنِ الْحَاجَةِ الَّتِي تَضْطَرُّكَ إِلَى لِئَامِ خَلْقِهِ.

أَقُولُ: قَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ [1] فِي الْأَحَادِيثِ وَ الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ فَلَا بَأْسَ بِهَا مَعَ قَصْدِ الْمَعْنَى الصَّحِيحِ أَوِ التَّقْيِيدِ بِمَا يُزِيلُ الِاحْتِمَالَ.

8- يستحبّ الدّعاء بما جرى على اللّسان، و اختيار الدّعاء المأثور و يكره اختراع الدّعاء.

762 [2] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): عَلِّمْنِي دُعَاءً، فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ الدُّعَاءِ مَا جَرَى عَلَى لِسَانِكَ.

763 [3] وَ قَالَ لَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ: إِنِّي اخْتَرَعْتُ دُعَاءً، فَقَالَ: دَعْنِي [4] مِنِ [5] اخْتِرَاعِكَ.

9- يستحبّ الدّعاء للحامل بجعل الحمل ذكرا سويّا

و غير ذلك ما لم تمض أربعون يوما أو أربعة أشهر و يجوز بعدها أيضا لما مرّ.

764 [6] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): تَحَوُّلُ النُّطْفَةِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْماً فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَفِي تِلْكَ الْأَرْبَعِينَ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكَ الْأَرْحَامِ فَيَأْخُذُهَا فَيَقُولُ: إِلَهِي أَ شَقِىٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟

765 [7] وَ قِيلَ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَدْعُو اللَّهَ لِلْحُبْلَى أَنْ يَجْعَلَ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَراً سَوِيّاً، فَقَالَ: يَدْعُو مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً نُطْفَةٌ، وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَلَقَةٌ، وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُضْغَةٌ، فَذَلِكَ تَمَامُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ خَلَّاقَيْنِ فَيَقُولَانِ: يَا رَبِّ مَا تَخْلُقُ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً؟ فَيُقَالُ: ذَلِكَ.


[1] م: الأخبار

[2] الوسائل 4: 1171/ 1

[3] الوسائل 4: 958/ 1

[4] م: ادعني

[5] ليس في رض

[6] الوسائل 4: 1173/ 3

[7] الوسائل 4: 1172/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست