الْبَلَاءُ، وَ قِيلَ: صَوْتٌ مَعْرُوفٌ وَ لَمْ يُحْجَبْ عَنِ السَّمَاءِ وَ مَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْبَلَاءُ، وَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: إِنَّ ذَا الصَّوْتِ لَا نَعْرِفُهُ.
610 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ يَسْتَخْرِجُ الْحَوَائِجَ فِي الْبَلَاءِ.
611 [2] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): الدُّعَاءُ بَعْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ قَبْلُ أَنْفَعُ مِنْهُ بُعْداً وَ لَا يَنْفَعُ فِي رَفْعِ مَا وَقَعَ بَلْ فِي قَطْعِ اسْتِمْرَارِهِ.
612 [3] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَا الْمُبْتَلَى [4] الَّذِي اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ بِأَحَقَّ [5] بِالدُّعَاءِ مِنَ الْمُعَافَى الَّذِي لَا يَأْمَنُ الْبَلَاءَ.
10- يستحبّ الدّعاء عند نزول البلاء و الكرب
لما مرّ.
613 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هَلْ تَعْرِفُونَ طُولَ الْبَلَاءِ مِنْ قِصَرِهِ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: إِذَا أُلْهِمَ أَحَدُكُمُ الدُّعَاءَ عِنْدَ الْبَلَاءِ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَلَاءَ قَصِيرٌ.
614 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): ثَلَاثٌ لَا يَضُرُّ مَعَهُنَّ شَيْءٌ: الدُّعَاءُ عِنْدَ الْكُرُبَاتِ، وَ الِاسْتِغْفَارُ عِنْدَ الذَّنْبِ، وَ الشُّكْرُ عِنْدَ النِّعْمَةِ.
615 [8] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَا مِنْ بَلَاءٍ يَنْزِلُ عَلَى عَبْدٍ مُؤْمِنٍ فَيُلْهِمُهُ اللَّهُ الدُّعَاءَ إِلَّا كَانَ كَشْفُ ذَلِكَ الْبَلَاءِ وَشِيكاً، وَ مَا مِنْ بَلَاءٍ يَنْزِلُ عَلَى عَبْدٍ مُؤْمِنٍ فَيُمْسِكُ عَنِ الدُّعَاءِ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ الْبَلَاءُ طَوِيلًا، فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَاءُ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ.
11- يستحبّ الدّعاء عند نزول المرض و السّقم
لما مرّ
[1] الوسائل 4: 1096/ 2
[2] الوسائل 4: 1096/ 6
[3] الوسائل 4: 1098/ 12
[4] رض: بالمبتلى
[5] الوسائل: بأحوج إلى الدّعاء
[6] الوسائل 4: 1099/ 2
[7] الوسائل 4: 1099/ 3
[8] الوسائل 4: 1098/ 1