نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 9
لشريكه الآخر، الزم أن يشتري ما بقي، و يعتقه إذا كان موسرا، و إن لم يكن موسرا، و لا يملك غير ما أعتقه [1]، كان العتق باطلا. و إذا لم يقصد بذلك مضارته، بل قصد به وجه الله «تعالى»، لم يلزم شراء الباقي و عتقه، بل يستحب له ذلك. فإن لم يفعل، استسعي العبد في الباقي، و لم يكن لصاحبه الذي يملك منه [2] ما بقي استخدامه، و لا له عليه ضريبة، بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه. فإن امتنع العبد من السعي في فك رقبته، كان له من نفسه قدر ما أعتق، و لمولاه قدر ما بقي.
و إذا كان لإنسان مملوك، فأعتق بعضه: نصفه، أو أكثر من ذلك، أو أقل، انعتق الكل، و لم يكن له عليه سبيل.
و إذا أعتق مملوكه، و شرط عليه شرطا، وجب عليه الوفاء به، و لم يكن له خلافه. فان (1) شرط عليه: أنه متى خالفه في فعل من الأفعال، كان
و حريز عن [3] محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و سليمان بن خالد عنه (عليه السلام) مثله.
قوله: «فان شرط عليه أنه متى خالفه في فعل من الأفعال، كان ردا في الرق، فخالفه، كان له رده».
كيف يجوز أن يصير الحر عبدا؟ و إن لم يكن تحرر وقت عتقه، فهو رق في الحالين.
الجواب: ربما يكون مستند هذه الفتوى ما رواه [1] حسين بن عثمان و محمد بن أبي حمزة [4] عن إسحاق بن عمار و غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
[1] في ح: «أعتق».
[2] في ح: «فيه».
[3] في ح: «بن».
[4] في ح: «محمد بن حمزة».
[1] الوسائل، ج 16، الباب 12 من كتاب العتق، ح 2، ص 15.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 9