responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 8

اكتساب ما يحتاج إليه.

و متى أعتق صبيا، أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه، فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به على معيشته، و ليس ذلك بفرض.

و لا بأس أن يعتق ولد الزنا.

و إذا (1) كان العبد بين شريكين، و أعتق أحدهما نصيبه مضارة


قوله: «و إذا كان العبد بين شريكين، و أعتق أحدهما نصيبه مضارة لشريكه الآخر، الزم أن يشتري ما بقي، و يعتقه».

كيف يصح هذا، و يسمى عتقا؟ و قد قدم: أنه لا عتق إلا ما أريد به وجه الله «تعالى».

الجواب: إرادة التقرب قد تجامع إرادة منع الشريك من التصرف في حصته؛ و الإضرار المشار إليه ليس إلا كون الشريك يمنع من التصرف في حصته، و معلوم أنه لو قصد التقرب محضا يحصل هذا القدر من الإضرار، و لما كان تضرر الشريك حاصلا على التقديرين، لم يكن قصد الإضرار مانعا إرادة التقرب، إذ لا يريد بالإضرار شيئا زائدا على القدر المقرر في الشرع، و إذا كان هذا القدر حاصلا على كل واحد من القسمين، لم يكن مانعا من العتق، قصده أو لم يقصده.

و قد روى [1] جماعة من الأصحاب عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) جواز عتق الشقص من المملوك مع قصد الإضرار بالشريك [1].

و في رواية [2] الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن كان مضارا، كلف أن يعتقه.


[1] في ح: «بشريكه».


[1] الوسائل، ج 16، الباب 18 من كتاب العتق، ص 21.

[2] الوسائل، ج 16، الباب 18 من كتاب العتق، ح 2 و 9 و 12، ص 21 و 23.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست