نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 8
اكتساب ما يحتاج إليه.
و متى أعتق صبيا، أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه، فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به على معيشته، و ليس ذلك بفرض.
و لا بأس أن يعتق ولد الزنا.
و إذا (1) كان العبد بين شريكين، و أعتق أحدهما نصيبه مضارة
قوله: «و إذا كان العبد بين شريكين، و أعتق أحدهما نصيبه مضارة لشريكه الآخر، الزم أن يشتري ما بقي، و يعتقه».
كيف يصح هذا، و يسمى عتقا؟ و قد قدم: أنه لا عتق إلا ما أريد به وجه الله «تعالى».
الجواب: إرادة التقرب قد تجامع إرادة منع الشريك من التصرف في حصته؛ و الإضرار المشار إليه ليس إلا كون الشريك يمنع من التصرف في حصته، و معلوم أنه لو قصد التقرب محضا يحصل هذا القدر من الإضرار، و لما كان تضرر الشريك حاصلا على التقديرين، لم يكن قصد الإضرار مانعا إرادة التقرب، إذ لا يريد بالإضرار شيئا زائدا على القدر المقرر في الشرع، و إذا كان هذا القدر حاصلا على كل واحد من القسمين، لم يكن مانعا من العتق، قصده أو لم يقصده.
و قد روى [1] جماعة من الأصحاب عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) جواز عتق الشقص من المملوك مع قصد الإضرار بالشريك [1].
و في رواية [2] الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن كان مضارا، كلف أن يعتقه.