responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 10

ردا في الرق، فخالفه، كان له رده في الرق. فإن شرط عليه: أنه متى خالفه، كان له عليه شيء معلوم من ذهب أو فضة، فخالفه، لزمه ما شرط عليه. و إن شرط (1) عليه خدمة [1] سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك، لزمه ذلك. فإن مات المعتق، كانت خدمته لورثته. فإن أبق العبد، و لم يوجد إلا بعد انقضاء المدة التي شرط عليه المعتق، لم يكن للورثة عليه سبيل.


سألته عن الرجل يعتق مملوكه، و يزوجه بنته، و يشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق، قال: له شرطه.

و الرواية شاذة، و في ابن عمار ضعف، و غيره مجهول، و هي منافية للأصول، فينبغي إطراحها، و القول ببطلان العتق الموقوف على الشرط.

قوله [2]: «و إن شرط عليه خدمة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك «لزمه ذلك». فإن مات المعتق، كانت خدمته لورثته. فإن أبق العبد، و لم يوجد إلا بعد انقضاء المدة التي شرط عليه المعتق، لم يكن للورثة عليه سبيل».

لم قال: «لم يكن للورثة عليه سبيل»؟ و الخدمة مستحقة عليه، و قد فاتت أوقاتها، فيرجع عليه بأجرة مثلها.

الجواب: المراد نفي السبيل في الخدمة، و لا يلزم من ذلك نفي السبيل في ضمان الأجرة، و نحن نلزمه قيمة الخدمة، و في الحديث [1] ما يشهد لذلك و قد سلف [2]، و لأن زمان الخدمة قد انقضى، و الخدمة لا يضمن بالمثل، فلزمه القيمة، و هو اجرة مثل تلك الخدمة.


[1] في غير (م): «خدمته».

[2] في ح: «(رحمه الله)».


[1] و هو حديث يعقوب بن شعيب.

[2] بل يأتي في الباب 6، ص 8- 37.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست