responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 70

شعرها. فإن جزته، كان عليها كفارة قتل الخطأ: عتق رقبة، أو إطعام


فقد جعلها (رحمه الله) في الأول و الأخير مخيرة و في الموضعين الأخيرين مرتبة. هذا إذا جعل قتل العبد خطأ، أما إن كان عمدا فعليه الثلاث.

الجواب: أما كفارة الجز فقد ذكر الشيخ (رحمه الله) في التهذيب [1] ما صورته:

«ذكر أحمد بن داود القمي في نوادره قال: روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) رجل شق ثوبه على أبيه، أو على امه، أو على أخيه، أو على قريب له، فقال [1]:

لا بأس بشق الثوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون (عليه السلام)، و لا يشق الوالد على ولده، و لا زوج على امرأته، و تشق المرأة على زوجها، و إذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث [2] يمين، و لا صلاة لهما حتى يكفرا، و [3] يتوبا من ذلك، و إذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا».

و هذه الرواية خالية من [4] ذكر التمثيل بكفارة الخطأ، و الشيخان [2] ذكرا ذلك و لا أعلم [5] وجهه.

و أما اختلاف ألفاظه في ذكر كفارة قتل الخطأ فهو تبع لألفاظ الروايات [3]،


[1] في ح: «قال».

[2] في ح: «على حنث».

[3] في ح: «أو».

[4] في ح: «عن».

[5] في ح: «لا أعرف».


[1] التهذيب، ج 8، باب الكفارات، ح 23، ص 325. راجع الوسائل، ج 15، الباب 31 من أبواب الكفارات، ص 583.

[2] المقنعة، باب الكفارات، ص 567.

[3] راجع الوسائل، ج 7، الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب، ص 278. و ج 15، الباب 10 من أبواب الكفارات، ص 559، و ج 19، الباب 10 من أبواب القصاص في النفس، ح 4، ص 22.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست