responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 69

و من نام عن صلاة الكسوف متعمدا، و قد احترق القرص كله، فليغتسل كفارة لذنبه، و لبعض الصلاة بعد الغسل.

و من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه، فليستغفر الله من ذنبه، و يغتسل كفارة لسعيه إليه.

و لا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت ولده و لا في موت زوجته. فإن فعل ذلك، كان عليه كفارة يمين. و لا بأس أن يشق ثوبه على أبيه و في موت أخيه.

و لا يجوز (1) للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب، و لا تخدشه، و لا تجز


قوله: «و لا يجوز أن تلطم وجهها في مصاب، و لا تخدشه، و لا تجز شعرها، فان جزته، كان عليها كفارة قتل الخطأ: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين».

و قال قبل ذلك [1]: «و كفارة قتل الخطأ عتق رقبة، فان لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا».

و قال أيضا بعد هذا في باب أقسام القتل [2]: «و على قاتل الخطأ المحض و الخطأ شبيه العمد بعد إعطاء الدية كفارة عتق رقبة مؤمنة، فان لم يجد كان عليه صيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم [1] ستين مسكينا».

و قال أيضا في كتاب الكفارات [3]: «و من ضرب مملوكا له فوق الحد، كانت كفارته أن يعتقه، فان قتله كان عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا».


[1] في ح: «فإطعام».


[1] ص 67.

[2] الباب 1 من كتاب الديات، ص 370.

[3] ص 71.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست