responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 71

ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين. فإن خدشت وجهها، حتى تدميه، وجب عليها كفارة اليمين. فإن لطمت وجهها، استغفرت الله «تعالى»، و لا كفارة عليها أكثر من الاستغفار.

و من [1] وجبت عليه كفارة مرتبة، فعجز عن الرقبة، فانتقل إلى الصوم، فصام شيئا، ثمَّ وجد الرقبة، لم يلزمه الرجوع إليها، و جاز له لبناء على الصوم. و إن رجع إلى الرقبة، كان ذلك أفضل له.

و من ضرب مملوكا له فوق الحد، كانت كفارته أن يعتقه. فإن قتله، كان عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، و عليه التوبة مما فعل.


و مراده الترتيب كما ذكر في الجزء الثالث من الاستبصار [1] حيث اختلفت الأخبار في كفارة الظهار: فوردت تارة مرتبة، و تارة بلفظه «أو» فقال: لفظة «أو» الموضوعة للتخيير نحملها هنا على الترتيب بدلالة الأخبار المطابقة للقرآن [2].


[1] في خ: «متى».


[1] الاستبصار، ج 4، باب أن كفارة الظهار مرتبة غير مخير فيها، ص 58.

[2] المجادلة: 3 و 4.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست