responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 52

جاز له وطؤها، لأنه إنما حلف أن لا يمسها حراما. فإذا ملكها، فقد زال ذلك عنه.

و من حلف على مال لغيره ليقتطعه، ارتكب بذلك كبيرة موبقة، غير أنه لم يجب عليه الكفارة، بل كفارته أن يرد على صاحب الحق حقه من غير نقصان.

و أما الضرب الآخر من الأيمان التي تجب فيه الكفارة، فهو أن يحلف أن لا يخل بواجب، أو لا يفعل قبيحا. فمتى أخل بما وجب عليه، أو ارتكب قبيحا، وجب عليه فيه الكفارة.

و متى حلف: أن يفعل ما قد وجب عليه فعله، أو ما الأولى به فعله في دينه أو دنياه، ثمَّ لم يفعل ما وجب عليه، أو أخل بما الأولى به فعله، كان عليه الكفارة.

و من حلف: أن يفعل فعلا من الأفعال، كان فعله و تركه على حد واحد، و لم يكن لأحدهما على الآخر مزية، فمتى لم يفعله، كان عليه


فأعتق كل مملوك له، و حلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا. فماتت عمته، و ورث الجارية، أ عليه جناح أن يطأها، فقال: إنما حلف على الحرام و لعل الله يكون رحمه فورثه إياها لما علم من عفته.

و هذه صريحة في عقد النية بالنذر على المنع من الوطء الحرام.

و يدلك [1] على ذلك تعليل الشيخ (رحمه الله) بكونه إنما حلف أن لا يمسها حراما، و هذا [2] يغنيه عن تقديم لفظة الحرام.

أما لو حلف لا على هذا الوجه، كان له حكم الأيمان في مراعاة الأولى.


[1] في ح: «يدل».

[2] في ك: «هذه».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست