نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 51
فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة، فإن كان الموصي ثقة عنده، جاز له أن يحلف: بأن ليس عنده شيء، و يوصل الوديعة إلى صاحبها، و إن لم يكن ثقة عنده، وجب عليه أن يرد الوديعة على ورثته.
و من (1) حلف أن لا يمس جارية غيره أبدا، ثمَّ ملكها بعد ذلك،
مشترك لا يتميز، و الوديعة المشاعة لا يجوز للمستودع قسمتها.
و الذي ينبغي اعتماده أنه إن كان متهما مضى إقراره في الثلث.
و يؤيد ذلك رواية [1] علا بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا، فلما حضرها الموت قالت: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، فماتت المرأة، و قال الورثة: احلف لنا، فقال: ان كانت مأمونة عنده فليحلف، و إن كانت متهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه.