responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 51

فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة، فإن كان الموصي ثقة عنده، جاز له أن يحلف: بأن ليس عنده شيء، و يوصل الوديعة إلى صاحبها، و إن لم يكن ثقة عنده، وجب عليه أن يرد الوديعة على ورثته.

و من (1) حلف أن لا يمس جارية غيره أبدا، ثمَّ ملكها بعد ذلك،


مشترك لا يتميز، و الوديعة المشاعة لا يجوز للمستودع قسمتها.

و الذي ينبغي اعتماده أنه إن كان متهما مضى إقراره في الثلث.

و يؤيد ذلك رواية [1] علا بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا، فلما حضرها الموت قالت: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، فماتت المرأة، و قال الورثة: احلف لنا، فقال: ان كانت مأمونة عنده فليحلف، و إن كانت متهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه.

و هذه الرواية حسنة. و يؤيدها أخبار عدة [2].

قوله: «و من حلف أن [1] لا يمس جارية غيره أبدا، ثمَّ ملكها بعد ذلك، جاز له وطئها، لأنه إنما حلف ان لا يمسها حراما، فاذا ملكها فقد زال ذلك عنه».

كيف ذلك و في أول المسألة لم يتعرض بالحرام؟ و [2] إذا لم ينو الحرام بل غفل عنه ما حكمه في المسألة [3]؟

الجواب: هذه الفتوى منزلة على رواية [3] أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمته، فخاف الإثم و خاف أن يصيبها حراما،


[1] ليس «أن» في (ك).

[2] في ح: «و هل إذا.».

[3] في ح: «في هذه المسألة».


[1] الوسائل، ج 16، الباب 41 من كتاب الأيمان، ص 173.

[2] راجع الوسائل: ج 16، أبواب كتاب الايمان، ص 115- 172.

[3] الوسائل، ج 16، الباب 49 من كتاب الأيمان، ص 180.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست