responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 53

الكفارة. و كذلك إن حلف: أن لا يفعل فعلا، كان فعله مثل تركه، فمتى فعله، وجبت عليه الكفارة.

«3» باب ماهية [1] النذور و العهود

النذر (1) هو أن يقول الإنسان: إن كان كذا و كذا، فلله علي كذا و كذا، من صيام أو صدقة أو حج أو صلاة، و غير ذلك من أفعال البر.

فمتى كان ما نذر عليه و حصل، وجب عليه الوفاء بما نذر فيه، و لم يسغ له تركه.

و إن قال: إن كان كذا و كذا، فعلي كذا، و لم يقل: لله، لم يكن ذلك نذرا واجبا، بل يكون مخيرا في الوفاء به و تركه. و الأفضل له الوفاء به على كل حال.

و متى اعتقد: أنه متى كان شيء، فلله عليه كذا و كذا، وجب عليه


قوله: «النذر هو أن يقول الإنسان لله علي كذا و كذا».

لم كرر كذا و كذا في الموضعين، و لم يقل واحدة؟

الجواب: كذا كناية عن الشيء، فافرادها و تكرارها سواء في إفادة المطلوب، و يمكن أن يقال لما كان النذر مشتملا عنده على شرط و جواب، و كان الشرط يدخل على الجملة، و يجاب بجملة، و الجملة ذات جزءين، كنى عن كل جزء بلفظة، فأتى بالواو العاطفة، لأنها أبلغ في الدلالة على المغايرة.


[1] في خ، م، ملك: «مائية» و في ص، ن: «مائية».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست