responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 50

و ليس به حاجة إلى ذلك، لم يجز له شرب لبنها و لا لبن أولادها و لا أكل لحومهن. فإن أكل أو شرب مع ارتفاع الحاجة، كانت عليه الكفارة.

و إن كان قد شرب ذلك لحاجة به، لم يكن عليه شيء.

و من (1) أودع عند إنسان مالا، و ذكر: أنه لإنسان بعينه، ثمَّ مات،


لا آكل من لحم شاة معينة فسمنت، فتلك الزيادة تحرم و إن لم يتناولها اليمين، لأنها منسوبة إلى الشاة التي حلف عليها.

و قد روي [1] عن بعض الأئمة [1]: أنه قبض ذراعه، و قال هذا لحم رسول الله [2] و دمه.

لكن رواية عبد الله بن الحكم ضعيفة، فإن النجاشي [2] ذكر أن عبد الله بن الحكم ضعيف. و ما ذكرناه من الوجه ليس بقوي، لأن الزيادة من السمن ينسب إلى الشاة المحلوف عليها، أما لحم ولدها فلا. و ما روي من قوله: هذا لحم رسول الله (صلى الله عليه و آله) فعلى المجاز و الاستعارة.

قوله: «و من أودع عند إنسان مالا، و ذكر أنه لإنسان بعينه، ثمَّ مات، فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة، فإن كان الموصي ثقة عنده جاز أن يحلف بأن ليس عنده شيء، و يوصل الوديعة إلى صاحبها، و إن لم يكن ثقة عنده وجب عليه أن يرد الوديعة على ورثته».

إذا لم يكن ثقة لم لا أخرج ما أوصى به من الثلث على ما قرر بعد ذلك؟ و ما المراد بالثقة؟

الجواب: المراد بالثقة العدل، لأن العدالة ينفي التهمة، و يمنع من الكذب في الإقرار، و إن لم يكن عدلا أعيد على الورثة. و إنما لم ينفذ من الثلث لأنه مال


[1] في ك: «عليهم الصلاة و السلام».

[2] في ح: «(صلى الله عليه و آله)».


[1] مناقب بن شهر اشوب، ج 4 ص 250.

[2] رجال النجاشي، رقم 591 ص 225.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست