responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 466

يوم أَتلفه، و ذلك مثل الفهد أَو البازي أَو الصَّقر أو غير ذلك ممَّا يجوزُ للمسلمين تملُّكه [1]. فإن أَتلف عليه ما لا يحلُّ للمسلم تملُّكه، لم يكن عليه شيءٌ. فإن أَتلف شيئاً [2] من ذلك على ذمِّي، وجب عليه قيمته.

و متى [3] أَتلف عليه شيئاً ممّا تقع عليه الذَّكاة على وجه يمنعه من الانتفاع به، كان حكمه أَيضاً حكم ما لا تقع عليه الذَّكاة في أَنَّه يجب عليه قيمته يوم أَتلفه. فإن أَتلفه على وجه يمكنه الانتفاعُ به، كان صاحبه مخيَّراً بين أَن يلزمه قيمته يوم أَتلفه، و [4] يُسلِّم إليه ذلك الشَّيء، أَو يطالبه بقيمة [5] ما بين كونه متلفاً و كونه حيّاً.

و دية الكلب السَّلوقيّ أَربعون درهماً لا يزادُ عليه. و دية كلب الحائط و الماشية عشرون درهماً. و في كلب الزَّرع قفيزٌ من طعام. و ليس في شيء من الكلاب غير هذه شيءٌ على حال [6].

و القولُ (1) في جراح البهائم و قطع أَعضائهم بحسب [7] ما بيّنا: إِن


و الوجه عندي: أنّ السباع يقع عليها الذكاة، فيكون على متافها الأَرش لإكمال القيمة.

قوله: «و القول في جراح البهائم و قطع أعضائها بحسب ما بيّنا: إن كان الحيوان ممّا يتملّك، ففيه أرش ما بين قيمته صحيحاً و معيباً، و إن كان ممّا لا يتملّك، فحكم جراحه و كسره حكم إتلاف نفسه».


[1] في خ: «تملكه للمسلمين» و في ن: «للمسلم تملكه» و في ي: «تملكه للمسلم».

[2] في ملك: «و إن أتلف حيواناً».

[3] في ملك: «من».

[4] في ملك: «أو». كذا.

[5] في خ: «بقيمته».

[6] في خ: «كلّ حال».

[7] في خ: «بحساب» و في ملك، ن: «ما بيّناه».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست