responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 465

«11» باب الجنايات على الحيوان

من (1) أَتلف حيواناً لغيره ممّا لا تقعُ عليه الذَّكاة، كان عليه قيمته


قوله: «و من أتلف حيواناً لغيره ممّا لا تقع عليه الذكاة، كان عليه قيمته يوم أتلفه، و ذلك مثل الفهد».

كيف مثل بالفهد و الفهد يقع عليه الذكاة، لأنّه (رحمه الله) قال في باب ما يحلّ من الميتة [1]: «و الضرب الآخر يجوز استعماله إذا ذكّي و دبّغ غير أنّه لا يجوز الصلاة فيه، و هي جلود السباع كلّها مثل النمر و الذئب و الفهد». فقد أجاز في هذا الموضع ذكاة الفهد، و في الأُولى قال: لا يقع عليه الذكاة.

الجواب: يريد بقوله: «لا يقع عليه الذكاة» المبيحة للأكل، فكأنّه يقول: من أتلف حيواناً لا تحلّل [1] أكله الذباحة، لزمه قيمته.

و الذكاة في اللغة تمام الشيء، و يقال: شيء ذكّي أي تامّ [2]، و إنسان ذكّي إذا كان حادّ القلب. و أصل الذكاة بلوغ الشيء منتهاه، و تسمّى الطهارة ذكاة، و منه كلّ يابس ذكّي، فكأنّه قال: لا تقع [3] عليه الذكاة أي لا تكون [4] ذكاته تامّة أي محلّلة لأكله. و يمكن أن يقال: إنّ الشيخ لا يرى طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه بمجرّد الذباحة، بل لا يحصل طهارته، و جواز استعماله إلّا بالدباغ، فيكون معنى قوله: لا يقع عليه الذكاة أي لا تطهّره [5] الذكاة. فإذا أتلفه لم يكن له قيمة بعد إتلافه على هذا التقدير، لنجاسة عينه، فيلزم المتلف لذلك الحيوان قيمته حيّاً.


[1] في ح: «لا يحلّل».

[2] في ح: «تمام».

[3] في ح: «لا يقع».

[4] في ح: «لا يكون».

[5] في ح: «لا يطهره».


[1] الباب 4 من كتاب الصيد و الذبائح، ص 99، 100.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست