نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 467
كان الحيوان ممّا يتملّك، ففيه أَرش ما بين قيمته صحيحاً و معيباً، و إِن كان ممّا لا يتملك، فحكمُ جراحه و كسره حكمُ إِتلاف نفسه.
و من كسر عظم بعير أو شاة أو بقرة و ما أَشبه ذلك [1]، كان عليه أَرشه، و هو فضل ما بين قيمته صحيحاً و معيباً، و ليس له خيارٌ في أَخذ قيمته و تسليمه إلى الجاني عليه، كما ذكرنا ذلك في إِتلاف النفوس.
و قضى[1](1) أَميرُ المؤمنين (عليه السلام) في بعير بين أَربعة نفر، فعقل
ما الفائدة في هذا التقسيم [2]؟ و هل مراده أنّ ما لا يتملّك إذا كان لذمّي مثلًا و جرحه إنسان لا يكون عليه قيمته، أو يكون مراده أنّه إذا كان لمسلم لا شيء عليه و إذا كان لذمّي فعليه كما في إتلاف نفسه؟
لكن إن كان أراد هذا القول الآخر، لم تكن [3] القسمة جيّدة، إذ قصده أن يبيّن ما يكون في الجراح و الأعضاء، فإن كان فيه الأرش أيضاً، كان القسمان واحداً.
الجواب: مراده أنّ ما لا يملك من الحيوان أصلًا لا ضمان في إتلاف نفسه، و هذا القسم و إن لم يجر له ذكر، فإنّه يجوز أن يوقع عليه لفظ الإحالة على ما سلف، لأنّه يدخل حكمه حكم ما سلف.
قوله: «و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعير بين أربعة نفر، عقل أحدهم يده، فتخطى إلى بئر، فوقع فيها فاندقّ: أنّ على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته، لأنّه حفظه و ضيّعه عليه الباقون بترك عقالهم إيّاه».
كيف يتخرّج فقه هذه القضيّة؟ و لو قيل: إن الذي عقل كان سبب إتلافه،
[1] في خ: «أو ما أشبهها» و في ن: «أو ما أشبه ذلك».
[2] في ح: «القسم».
[3] في ح: «لم يكن».
[1] الوسائل، ج 19، الباب 39 من أبواب موجبات الضمان، ص 207.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 467