نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 464
الميِّت لا يستحقُّها أَحدٌ من ورثته [1]، بل تكون [2] له خاصّة يتصدَّق بها عنه.
و إن لم يكن لهم ذلك هل إذا لم يخلّف غير الدية يقضي دينه منها أم لا؟
و إذا أوصى بوصيّة هل يحتسب الدية من جملة التركة أم لا؟
الجواب: لا يقضي دينه من ذلك و لو لم يترك مالًا، لأنّ الدين إنّما يقضي ممّا كان مالًا له، بل يصرف إلى أحد الوجهين. و كذا لا يصرف في الوصيّة و لا بعضه.
هذا هو الذي يقتضيه الأصل.
و لو قيل يقضي دينه إذا كان عليه دين كان حسناً، لأنّ الأخبار [1] دلّت على أنّ ذلك له، و أنّ ذلك شيء صار إليه بعد وفاته، فاذا حكم أنّه له، و لم يخلّف ما يقضي به دينه، كان صرفه في قضاء الدين حسناً، و لأنّ قضاء الدين يحصل معه براءة الذمّة، و الصدقة يحصل بها اكتساب الأجر، و إبراء الذمّة أولى.
و قال بعض فقهائنا: تكون [3] دية الميّت للإمام، و قد اختار ذلك علم الهدى في بعض كتبه [2].
و يلزمه على هذا أن يقضي بها الدين، لأنّ الإمام يأخذها على رأيه [4] بالولاء، و الدين مقدّم على الولاء.
و ما ذكرناه أوّلًا أُولى.
[1] في خ: «على كل حال من الأحوال».
[2] في ح، م، ملك، ن، ي: «يكون».
[3] في ح: «يكون».
[4] في ح: «على رواية».
[1] الوسائل، ج 19، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء، ص 247.
[2] الانتصار، مسائل الحدود و القصاص و الديات، ص 272، رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الاولى، ص 252 المسألة الثمانون و اللفظ فيهما: «لبيت المال».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 464