نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 463
جراح و غير ذلك فبحساب ذلك.
و في جنين البهيمة عشرُ قيمتها. و فيما كان من ذلك بحساب ذلك.
و من أَفزع رجلًا و هو على حال الجماع، فعزل عن امرأَته، كان عليه دية ضياع النطفة، عشر دية الجنين، عشرة دنانير.
و كذلك إِذا عزل الرَّجل عن زوجته الحرَّة بغير اختيارها [1]، كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها على ما روي في الأَخبار[1]. و في عزله عن الأَمة ليس عليه شيء [2].
و حكم الميِّت [3] حكمُ الجنين، و ديته ديته سواء. فمن فعل بميّت فعلًا لو فعله بالحيِّ لكان فيه تلفُ نفسه، كان عليه ديته مائة دينار و فيما يفعلُ به من كسر يد [4] أَو قطعها أَو قلع عين أَو جراحة، فعلى حساب ديته كما تكونُ دية هذه الأَعضاء في الحيِّ، كذلك لا يختلفُ الحكمُ فيه.
و الفرقُ (1) بين الجنين و الميّت: أَنَّ دية الجنين يستحقُّها ورثته، و دية
قوله: «و الفرق بين الجنين و الميّت: أنّ دية الجنين يستحقّها ورثته، و دية الميّت لا يستحقّها أحد من ورثته بل تكون له خاصّة يتصدّق بها عنه».
هل إذا [5] كان عليه دين، و قالت الورثة لا نقضي الدين إلّا من ديته أ يكون لهم ذلك أم لا؟
[1] في خ: «و رضاها».
[2] في خ: «شيء على كلّ حال».
[3] في خ: «و أَمّا حكم الميّت فحكم.».
[4] في م: «يده».
[5] في ح: «هل أراد إذا».
[1] راجع الوسائل، ج 19، الباب 19 من أبواب ديات الأَعضاء، ح 1، ص 237.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 463