responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 462

ما ذكرناه لورثة المولود، و لم يكن لها من ميراثه شيء [1].

و من أَفزع امرأَة أَو ضربها، فأَلقت شيئاً ممّا ذكرناه، كان عليه ديته حسب ما قدَّمناه.

و دية جنين الذِّمي عشرُ ديته، و ما يكون من أَعضائه بحساب ذلك.

و جنين الأَمة (1) إِذا كانت حاملًا بمملوك عشرُ ثمنها. و ما كان من


قوله: «و جنين الأمة إذا كانت حاملًا بمملوك عشر قيمتها».

لم كان الاعتبار بأُمّه، و في الحرّ و الذمّي بأبيه؟

و هل يفرّق في جنين الأمة بين كونه من مملوك ليس بزوج لها و كونه مملوكاً زوجاً؟

و هل إذا كان الجنين حرّاً و كان أبواه مملوكين يكون الأمر كذلك؟

الجواب: الشيخ (رحمه الله) ذكر هاتين المسألتين في مسائل الخلاف [1] فقال: دية جنين اليهوديّ و النصرانيّ و المجوسيّ عشر ديته، و هي ثمانون ديناراً. و استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم. و كذا قال في جنين الأمة: عشر قيمتها، ذكراً كان أو أُنثى.

و استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم. و أنت تعرف أنّ التقديرات الشرعيّة لا تستفاد بالأنظار العقليّة، و لا [2] الاستخراجات الفكريّة، و إنّما تستفاد بالنقل و التوقيف.

و إذا كان عنده الإجماع و الأخبار على هاتين المسألتين فذلك هو الحجّة، و هو دليل الفرق، و الدخول بعد ذلك في تحصيل الحكمة الفارقة كلفة لا ضرورة إليها.

و يستوي دية ولد المملوكة إذا كان من مملوك زوجاً كان أو غيره.

و إذا كان الجنين حرّاً و أبواه مملوكين فديته دية الحرّ إن تقدّر الفرض.


[1] في خ: «شيء على كلّ حال».

[2] ليس «لا» في (ح).


[1] الخلاف، ج 2، المسألة 129 و 133 من كتاب الديات، ص 410.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست