responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 461

الرّجل و نصف دية المرأَة. فيكونُ المبلغُ اثنى عشر أَلف درهم و خمسمائة درهم: للمرأَة خمسة آلاف، و نصفُ دية الرّجل خمسة آلاف، و نصفُ دية المرأة أَلفان و خمسمائة.

و في قطع جوارح الجنين و أَعضائه الدِّية من حساب ديته مائة دينار.

و المرأَة إِذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها، كان عليها الدِّية بحساب


أمّا شق جوفها فلا يجوز، لقوله (عليه السلام) [1]: جنّبوا موتاكم ما تجنّبون أحياكم.

و لقوله (عليه السلام) [1]: حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً.

و لأنّ مراعاة جانب الجناية أهمّ من مراعاة ضمان المال، لرجحانه في مواضع التعارض.

و أمّا القرعة فلا يجوز استعمالها هنا، لأنّه عدول عن خبر خاصّ إلى خبر عامّ [2].

و لا يلتفت إلى من [3] يقول: هذا الخبر مجمع عليه، فإنّ ذلك حجّة المكابر.

قوله دية الأُنثى متيقّنة و الزائد مشكوك فيه.

قلنا الشكّ يزول بالنقل السليم عن المعارض. أمّا لو منع الروايات أمكن العمل بهذه الطريقة.

و إنّما أُخذ نصف كلّ واحد منهما، لأنّ الغالب إمّا ذكر و إمّا أُنثى، و لمّا كان الأمران متساويين في الاحتمال أُخذ نصف كلّ واحد منهما توسّطاً بين الاحتمالين.


[1] لم نعثر عليه في المجامع الحديثية المتوفرة.


[1] الوسائل، ج 19، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء، ح 4 و 5 و 6، ص 9- 248.

[2] الوسائل، ج 18، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ص 187.

[3] السرائر، ج 3، كتاب الحدود و الديات و الجنايات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، ص 401.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست