نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 461
الرّجل و نصف دية المرأَة. فيكونُ المبلغُ اثنى عشر أَلف درهم و خمسمائة درهم: للمرأَة خمسة آلاف، و نصفُ دية الرّجل خمسة آلاف، و نصفُ دية المرأة أَلفان و خمسمائة.
و في قطع جوارح الجنين و أَعضائه الدِّية من حساب ديته مائة دينار.
و المرأَة إِذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها، كان عليها الدِّية بحساب
أمّا شق جوفها فلا يجوز، لقوله (عليه السلام) [1]: جنّبوا موتاكم ما تجنّبون أحياكم.
و لقوله (عليه السلام)[1]: حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً.
و لأنّ مراعاة جانب الجناية أهمّ من مراعاة ضمان المال، لرجحانه في مواضع التعارض.
و أمّا القرعة فلا يجوز استعمالها هنا، لأنّه عدول عن خبر خاصّ إلى خبر عامّ [2].
و لا يلتفت إلى من [3] يقول: هذا الخبر مجمع عليه، فإنّ ذلك حجّة المكابر.
قوله دية الأُنثى متيقّنة و الزائد مشكوك فيه.
قلنا الشكّ يزول بالنقل السليم عن المعارض. أمّا لو منع الروايات أمكن العمل بهذه الطريقة.
و إنّما أُخذ نصف كلّ واحد منهما، لأنّ الغالب إمّا ذكر و إمّا أُنثى، و لمّا كان الأمران متساويين في الاحتمال أُخذ نصف كلّ واحد منهما توسّطاً بين الاحتمالين.
[1] لم نعثر عليه في المجامع الحديثية المتوفرة.
[1] الوسائل، ج 19، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء، ح 4 و 5 و 6، ص 9- 248.
[2] الوسائل، ج 18، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ص 187.
[3] السرائر، ج 3، كتاب الحدود و الديات و الجنايات، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، ص 401.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 461