responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 460

يعلم: أَ ذكر هو أَم أُنثى، حكم فيها بديتها كاملة، و في ولدها بنصف دية


لم لا يختبر ذلك بشقّ جوف المرأة؟ فإنّه حال ضرورة.

و لو ترك ذلك لم لم يستعمل القرعة؟ إذ هو من المشكل.

ثمَّ العادة قاضية أنّ الحمل إمّا ذكر و إمّا أُنثى فالحكم بالنصف من كلّ واحد خلاف المعلوم من أغلب العوائد.

ثمَّ لم لا يقتصر على دية الأُنثى؟ فإنّه المتيقّن.

ثمَّ إذا أُخذ نصف دية الرجل و المرأة احتياطاً فمن الجائز أن يكون الحمل ذكر ان أو أكثر فلم لا يحتاط لذلك؟

الجواب: ما ذكره من الاحتمالات كلّها ممكن، لكن الشيخ (رحمه الله) لمّا تساوت الاحتمالات عنده، و كان العمل بكلّ واحد منها عملًا بالظنّ، رجّح العمل بالروايات، فإنّها أقوى من الاحتمالات المذكورة.

و هي رواية [1] عليّ بن إبراهيم عن محمَّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: قتلت الحبلى فلم يدر أ ذكر كان ولدها [1] أو أُنثى؟ قال: دية الولد نصفين: نصف دية الذكر و نصف دية الأُنثى، و ديتها كاملة.

و مثله روى [2] يونس و ابن فضّال جميعاً قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) علي أَبي الحسن (عليه السلام) فقال [2]: هو صحيح، و كان ممّا فيه: و إن قتلت امرأَة، و هي حبلى متمّ، فلم يسقط ولدها، و لم يعلم أذكر هو أم أُنثى، و لم يعلم أبعدها مات أم قبلها، فديته نصف دية الذكر و نصف دية الأُنثى، و دية المرأَة كاملة.


[1] في ح: «كان في بطنها».

[2] في ك: «و» بدل «فقال».


[1] الوسائل، ج 19، الباب 21 من أبواب ديات النفس، ص 169.

[2] راجع الوسائل، ج 19، الباب 2 من ديات الأعضاء، ص 218، و الباب 19 منها، ح 1، ص 237.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست