responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 459

و فيه أَربعون ديناراً، و فيما بينهما بحساب ذلك. ثمَّ تصيرُ [1] مُضغة، و فيها ستون ديناراً، و فيما بين ذلك بحسابه [2]. ثمَّ تصيرُ [3] عظماً، و فيه ثمانون ديناراً، و فيما بين ذلك بحسابه. ثمَّ يصيرُ مكسواً عليه اللَّحم خلقاً سويّاً شقَّ له العينُ و الأُذنان و الأَنف قبل أَن تلجهُ الرّوح، و فيه مائة دينار، و فيما بين ذلك [4] بحسابه. ثمَّ تلجهُ [5] الرّوح، و فيه ديةٌ [6] كاملة.

و إِذا (1) قتلت المرأَة و هي حامل متم، و مات الولد في بطنها، و لا


شبه العقدة عظم يابس؟ قال: فيه أربعة دنانير، فإن زاد فزد أربعة أربعة حتّى يتمّ الثمانين.

و هذا القدر هو المنقول.

و بعض المتأخّرين رقم في كتابه [1] ما لا يعلم أصله بأن قسّم التفاوت على الأيّام و زعم أنّ بين النطفة و العلقة عشرين يوماً، و بين العلقة و المضغة عشرين يوماً، فتكلّف ما لم ينطق به دلالة و لا أشار في دعواه إلى مستند.

و قد نقل [2] عن علماء أهل البيت (عليهم السلام): أنّ بين كلّ حالة من هذه الحال و التي بعدها أربعين يوماً.

قوله: «و إذا قتلت المرأة و هي حامل متمّ، و مات الولد في بطنها، و لم يعلم: أذكر هو أم أُنثى، حكم فيها بديتها كاملة، و في ولدها بنصف دية الرجل و نصف دية المرأة».


[1] في غير (م): «يصير».

[2] في خ: «بحساب ذلك».

[3] في غير (م): «يصير».

[4] في خ زيادة «أيضاً».

[5] في م: «يلجه».

[6] في ح، خ، ملك، ن: «الدية كاملة».


[1] هو محمَّد بن إدريس (رحمه الله) تعالى في السرائر، ج 3، كتاب الحدود و الديات و الجنايات، باب دية الجنين.، ص 416.

[2] الوسائل، ج 19، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء، ح 4 و 8 و 9، ص 238- ص 241.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست