responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 458

«10» باب دية الجنين و الميّت إذا قطع رأسه أو شيء من أَعضائه

الجنينُ (1) أَوّلُ ما يكون نطفة، و فيه عشرون ديناراً. ثمَّ تصيرُ علقة،


قوله: «الجنين أوّل ما يكون نطفة، و فيه عشرون ديناراً، ثمَّ يصير علقة، و فيه أربعون ديناراً، و فيما بين ذلك بحسابه».

ما المراد بقوله: «و فيما بينهما بحساب ذلك»؟ هل الاعتبار بالأيّام التي بين النطفة و العلقة أم بغير ذلك؟

ثمَّ الذي نقص هل هو الأربعون أو عشرون؟

الجواب: الذي يتغلّب أنّه لم يرد الأيّام بل يريد ما رواه [1] يونس الشيباني [1] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): فان خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر الدية فيها اثنان و عشرون ديناراً، و في القطرتين أربعة و عشرون ديناراً، و في الثلاث ستّة و عشرون ديناراً، و في الأربع ثمانية و عشرون ديناراً، و في الخمس ثلاثون ديناراً، و ما زاد على النصف فبحساب ذلك حتّى يصير علقة، فإذا صار علقة ففيها أربعون ديناراً. فقال له أبو شبل [2]: فإنّ العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ قال [3]: اثنين و أربعين ديناراً العشر. قلت: إنّ عشر أربعين أربعة؟ قال: إنّما هو عشر المضغة فكلّما [4] زادت زيد حتى يبلغ الستّين. قلت: فإن رأيت في المضغة


[1] في ح: «يونس بن الشيباني- خ».

[2] في ك زيادة «و أخبرنا أبو شبل قال: حضرت يونس و أبو عبد الله يخبر بالديات قال (له- خ) أبو شبل».

[3] في ح: «فقال».

[4] في ح: «و كلّما».


[1] الوسائل، ج 19، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء، ح 5 و 6، ص 239.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست