نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 457
و في الشَّلل في اليدين و الرِّجلين ثلثا دية اليد. و في اليد الشَّلاء أَو الرِّجل الشَّلّاء إِذا قطعت، ثلث ديتها صحيحة. و كذلك الحكمُ في الأَصابع.
و اعلم أَنَّ لتفصيل هذه الأَعضاء و ما فيها من تفصيل الجراح [1] و دياتها شرحاً طويلًا قد ذكره أَصحابنا [2] في كتبهم، مثل ظريف بن ناصح و الحسن بن محبوب و علي بن رئاب و غيرهم، و قد أَوردناه نحنُ في كتاب (تهذيب الأَحكام)[1]. فمن أَراد الوقوف عليه، فليقف عليه من هناك إن شاء الله.
و لا ينبغي للحاكم أَن يحكم في شيء من الجراحات و كسر الأَعضاء حتَّى يبرأ [3]، ثمَّ ينظرُ في ذلك، و يرجعُ فيه إلى أَهل الخبرة، فيحكم حسب ما تقتضيه الجنايةُ [4].
و من أَراد القصاص فلا يقتصُّ بنفسه، و إِنَّما يقتص له النَّاظرُ في أَمر المسلمين، أَو يأذنُ له في ذلك. فإن أَذن له، جاز له حينئذٍ الاقتصاص بنفسه.
[1] في م: «الجوارح».
[2] في خ: «قدس الله أرواحهم».
[3] في ح، م: «تبرأ».
[4] في خ: «إن شاء الله».
[1] التهذيب، ج 10، الباب 22 و 23 من كتاب الديات، ص 245، ص 269.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 457