responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 457

و في الشَّلل في اليدين و الرِّجلين ثلثا دية اليد. و في اليد الشَّلاء أَو الرِّجل الشَّلّاء إِذا قطعت، ثلث ديتها صحيحة. و كذلك الحكمُ في الأَصابع.

و اعلم أَنَّ لتفصيل هذه الأَعضاء و ما فيها من تفصيل الجراح [1] و دياتها شرحاً طويلًا قد ذكره أَصحابنا [2] في كتبهم، مثل ظريف بن ناصح و الحسن بن محبوب و علي بن رئاب و غيرهم، و قد أَوردناه نحنُ في كتاب (تهذيب الأَحكام) [1]. فمن أَراد الوقوف عليه، فليقف عليه من هناك إن شاء الله.

و لا ينبغي للحاكم أَن يحكم في شيء من الجراحات و كسر الأَعضاء حتَّى يبرأ [3]، ثمَّ ينظرُ في ذلك، و يرجعُ فيه إلى أَهل الخبرة، فيحكم حسب ما تقتضيه الجنايةُ [4].

و من أَراد القصاص فلا يقتصُّ بنفسه، و إِنَّما يقتص له النَّاظرُ في أَمر المسلمين، أَو يأذنُ له في ذلك. فإن أَذن له، جاز له حينئذٍ الاقتصاص بنفسه.


[1] في م: «الجوارح».

[2] في خ: «قدس الله أرواحهم».

[3] في ح، م: «تبرأ».

[4] في خ: «إن شاء الله».


[1] التهذيب، ج 10، الباب 22 و 23 من كتاب الديات، ص 245، ص 269.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست