responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 456

و إِذا انشقَّت الشَّفتان حتّى بدت الأَسنان منها، و لم تبرأ، فدية شقِّها ثلثُ دية النَّفس. فإن عولجت فبرأَت و التأَمت، فديتُها خُمس دية النَّفس: مائتا دينار. و في شقِّ إِحداهما بحساب ذلك. فإن التأمت و صلحت، ففيها خمسُ ديتها.

و العظمُ إِذا رُضَّ، كان فيه ثلث دية العضو الَّذي هو فيه. فإن صلح على غير عيب، فديته أَربعة أَخماس دية رضِّه.

فإن (1) فُكَّ عظمٌ من عضو، فتعطل [1] به العضو، فديته ثلثا دية العضو. فإن جبر فصلح و التأَم، فديته أَربعة أَخماس دية فكِّه.

و في نقل عظام الأَعضاء لفسادها، مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو. و كذلك في غيرها من الجراحات.


قوله: «فإن فكّ عظم من عضو، فتعطل به العضو، فديته ثلثا دية العضو.

فإن جبر فصلح و التأم، فديته أربعة أخماس دية فكّه. و في نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو».

و هذا يلزم منه إذا فكّ عظم فجبر و صلح، كانت ديته أكثر من ديته إذا فسد و احتاج إلى أن ينقل [2]، لأنّه لو كان دية عضو مائة دينار، ففكّ عظمه، ثمَّ جبر و صلح، كانت ديته ثلاثة و خمسين ديناراً و ستة قراريط و حبّتان، و إذا ضربه فاحتاج إلى نقل العظم لفساده كانت ديته دون ذلك.

الجواب: النقل لا يلزم منه تعطيل العضو، و التعطيل أشبه بالشلل، لعدم الانتفاع بالعضو، فإذا برئ كان معرضاً لعدم الانتفاع، فيكون الضمان في مقابلته مماثلًا لخطره، و لا كذلك نقل العظم، لأنّه لا يحصل بها تعطل [3] و لا فوات منفعة العضو.


[1] في خ: «فيعطل».

[2] في ك: «أن ينفكّ».

[3] في ح: «تعطيل».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست