نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 456
و إِذا انشقَّت الشَّفتان حتّى بدت الأَسنان منها، و لم تبرأ، فدية شقِّها ثلثُ دية النَّفس. فإن عولجت فبرأَت و التأَمت، فديتُها خُمس دية النَّفس: مائتا دينار. و في شقِّ إِحداهما بحساب ذلك. فإن التأمت و صلحت، ففيها خمسُ ديتها.
و العظمُ إِذا رُضَّ، كان فيه ثلث دية العضو الَّذي هو فيه. فإن صلح على غير عيب، فديته أَربعة أَخماس دية رضِّه.
فإن (1) فُكَّ عظمٌ من عضو، فتعطل [1] به العضو، فديته ثلثا دية العضو. فإن جبر فصلح و التأَم، فديته أَربعة أَخماس دية فكِّه.
و في نقل عظام الأَعضاء لفسادها، مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو. و كذلك في غيرها من الجراحات.
قوله: «فإن فكّ عظم من عضو، فتعطل به العضو، فديته ثلثا دية العضو.
فإن جبر فصلح و التأم، فديته أربعة أخماس دية فكّه. و في نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو».
و هذا يلزم منه إذا فكّ عظم فجبر و صلح، كانت ديته أكثر من ديته إذا فسد و احتاج إلى أن ينقل [2]، لأنّه لو كان دية عضو مائة دينار، ففكّ عظمه، ثمَّ جبر و صلح، كانت ديته ثلاثة و خمسين ديناراً و ستة قراريط و حبّتان، و إذا ضربه فاحتاج إلى نقل العظم لفساده كانت ديته دون ذلك.
الجواب: النقل لا يلزم منه تعطيل العضو، و التعطيل أشبه بالشلل، لعدم الانتفاع بالعضو، فإذا برئ كان معرضاً لعدم الانتفاع، فيكون الضمان في مقابلته مماثلًا لخطره، و لا كذلك نقل العظم، لأنّه لا يحصل بها تعطل [3] و لا فوات منفعة العضو.
[1] في خ: «فيعطل».
[2] في ك: «أن ينفكّ».
[3] في ح: «تعطيل».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 456