responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 455

ربع دية كسره.

و إِذا كسر عظمٌ، فجبر على غير عثم و لا عيب، كانت ديته أَربعة أَخماس كسره [1].

و في كسر الصُّلب الدِّية كاملة. فإن جبر فبرأَ على غير عثم و لا عيب، ففيه مائة دينار عشرُ دية كسره.

و في الأَنف إِذا كسرت، ففسدت، كان فيها الدِّية. و كذلك إِذا استوصل قطعها على ما قدَّمناه [1]. فإن جبرت فبرأَت على غير عثم و لا عيب، كان فيها مائة دينار.

و في روثة الأَنف، و هو الحاجزُ بين المنخرين، إِذا قطع و استوصل، خمسمائة دينار.

فإن نفذت في الأَنف نافذةٌ لا تنسدُّ، فديتُها ثلث دية النَّفس. فإن عُولجت [2] و انسدَّت، فديتها خمس دية الأَنف: مائتا دينار. فإن كانت النافذة في أَحد المنخرين إلى الخيشوم، و هو الحاجزُ بين المنخرين، فعولجت و برأَت و التأَمت، فديتها عشرُ دية الأَنف: مائة دينار.


يحصل به من النكاية السابقة و تباعد البرء.

على أنّ هاتين المسألتين ذكرهما الشيخان [2]، و تبعهما المتأخّرون، و لم يشيروا إلى المستند.


[1] في ح، م: «أخماس دية كسره».

[2] في ح، م زيادة «فصلحت» و ليس «و انسدّت» في (ح).


[1] في الباب السابق، ص 445.

[2] المقنعة، الباب 21 من كتاب القضاء و. «باب ديات الشجاج و كسر العظام و.»، ص 7- 766.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست