responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 454

لأَنَّ فيها تغريراً بالنفس، و ليس فيها أَكثر من ديتها.

و هذه الجراحُ في الرأس و الوجه سواء. و أَمّا إِذا كانت في البدن فلها حكمٌ مفرد نذكره إن شاء الله.

و الجائفة في البدن، و [1] هي الَّتي تبلغُ الجوف، مثلُ المأمومة في الرَّأس، و فيها ثلث الدِّية، و ليس فيها قصاص.

و في اللَّطمة في الوجه إِذا اسودَّ أَثرها، ستَّة دنانير. فإن اخضرَّ، فثلاثة [2]. فإن احمرَّ، فدينارٌ و نصف.

و إِذا كانت اللَّطمة في الجسد، فديتُها على النِّصف من ديتها إذا كانت في الوجه.

و في كسر (1) عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، و في موضحته


و لأنّه موضع غرر فلا يشرع فيه القصاص لأنّ القصاص مساواة و هي متعذّرة هنا في الأغلب.

و لما روي [1] عن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: ليس في عظم قصاص.

قوله: «و في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو».

و قال بعد ذلك: «العظم إذا رضّ كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه. فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس دية رضّه». و هذا يلزم منه أن العظم إذا رضّ، و صلح، كانت ديته أكثر منه إذا كسر و لم يصلح.

الجواب: لا ريب أنّ الرّض أعظم نكاية من الكسر، لأنّ الرضّ هو الدقّ، فجبر ما عسر، فلا يبعد أن يكون ديته مع جبره أعظم من دية الكسر و ان لم يجبر، لما


[1] ليس «و هي» في (ح) و ليس «و» في (خ).

[2] في ح، م: «فثلاثة دنانير».


[1] الوسائل، ج 19، الباب 24 من أبواب قصاص الطرف، ص 140.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست