responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 450

يده قطعت في جناية جناها على نفسه، أَو قطعت فأَخذ [1] ديتها، قتلوا


على أوليائه دية اليد، و إن كانت يده قطعت في غير جناية و لم يأخذ ديتها، قتلوا قاتله، و ليس عليهم شيء».

هل الاعتبار بأخذ الدية أم باستحقاقها؟ فإن كان الاعتبار بالاستحقاق فهو خلل في التصنيف.

و هلا اشترط هذا في قوله قبل هذه المسألة: و من قطعت أصابعه، فجائه رجل، فأطار كفّه، فأراد القصاص من قاطع الكف، فليقطع يده من أصله، و يردّ عليه دية الأصابع.

الجواب: الاعتبار بأن يكون يده قطعت بجناية جناها على نفسه أو أخذ ديتها كما ذكره في النهاية لا بمجرّد الاستحقاق.

و هي رواية [1] الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحكم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] أنّه قال: كذا وجدنا في كتاب عليّ.

أمّا لو استحقّ الدية، و لم يأخذها، فهي مسألة أُخرى لم يتعرّض لها النصّ، و لا المصنّف، إذ قصده نقل متن الرواية لا تحرير الفروع.

و أمّا المسألة الأُخرى فرواية [3] سهل بن زياد عن أبي الحسن بن العباس عن الحريش [2] عن أبي جعفر الثاني قال: [3] اقطع قاطع الكف أصلًا، ثمَّ أعطه دية الأصابع.

فالشيخ (رحمه الله) عوّل في ذلك على ظاهر النقل المستفيض بين الأصحاب.

و لأن الثانية مفروضة في ضارب ضرب رجلًا فسقط أصابعه، و جاء آخر فأطار


[1] في ح، ن: «و أخذ».

[2] في ح: «الحريث».

[3] في ح: «قال: قال».


[1] الوسائل، ج 19، الباب 50 من أبواب القصاص في النفس، ص 82.

[2] في ك: «عن أبي عبد الله (عليه السلام) و ذكر عن أبي عبد الله أنّه.».

[3] الوسائل، ج 19، الباب 10 من أبواب قصاص الطرف، ص 129.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست