responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 449

و يقتصُّ للرَّجل [1] من المرأَة، و للمرأَة [2] من الرَّجل و يتساوى جراحُهما ما لم يتجاوز ثلث الدِّية، فإذا بلغت [3] ثلث الدِّية نقصت المرأَة و زيد الرَّجل.

و إِذا [4] جرح الرّجلُ المرأَة بما يزيدُ على الثلث، و أَرادت المرأَة أَن تقتصَّ منه، كان لها ذلك إِذا ردَّت عليه فضل ما بين جراحتيهما [5]. و إِن جرحت المرأَة الرَّجل [6]، و أَراد أَن يقتصَّ منها، لم يكن له عليها أَكثرُ من جراحة مثلها، أَو المطالبة بالأَرش على التَّمام.

و من لطم إِنساناً في وجهه، فنزل الماء في عينيه، و عيناهُ صحيحتان، و أَراد القصاص، فإنَّه يؤخذ مرآة محميَّة بالنار، و يؤخذ كرسفٌ مبلولٌ، فيجعل على أَشفار عينيه على جوانبها، لئلا يحترق أَشفارُه، ثمَّ يستقبلُ عينُ الشَّمس بعينه [7]، و تقرَّبُ منها المرآة، فإنَّه تذُوب النَّاظرة [8]، و يبقى أَعمى، و تبقى العين.

و من قُطعت أَصابعه، فجاءه رجلٌ، فأَطار كفَّه، و أَراد القصاص من قاطع الكفِّ، فليقطع يده من أَصله [9]، و يردَّ عليه دية الأَصابع.

و من (1) قتل إِنساناً مقطوع اليد، و أَراد أَولياؤُه القود، فإن كانت


قوله: «و من قتل إنساناً مقطوع اليد، و أراد أولياؤه القود، فان كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه، أو قطعت فأخذ ديتها، قتلوا قاتله بعد أن يردّوا


[1] في ح: «الرجل».

[2] في ح، ي: «المرأَة».

[3] في م: «بلغ» و في ح: «الثلث» بدل «ثلث الدية».

[4] في ح: «فإذا».

[5] في ح، ن: «جراحتهما».

[6] في ح: «رجلًا».

[7] في ص: «بعينيه».

[8] في غير (م): «الناظر». و في م: «و يصير أعمى».

[9] في ح: «من أصلها».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست