responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 451

قاتله بعد أَن يردَّ [1] على أَوليائه دية اليد فإن [2] كانت يده قطعت في [3] غير جناية و لم يأخذ ديتها، قتلوا قاتله، و ليس [4] عليهم شيء.

و من شجَّ غيره موضحة، فعفا صاحبه عن أَرشها، فرجعت عليه، فمات منها [5]، كان على جارحه ديته إِلَّا دية الموضحة. فإن أَرادوا القود، ردُّوا على قاتله قيمة [6] الموضحة الَّتي عفا عنها صاحبُها.

و من قطع شحمة أُذن إِنسان، فطلب منه القصاص، فاقتصَّ له منه، فعالج اذنه حتَّى التصق المقطوع بما انفصل عنه، كان للمقتصِّ منه أَن يقطع ما اتَّصل به من شحمة اذنه حتَّى يعود الى الحال الَّتي استحقَّ لها القصاص. و كذلك القولُ فيما سوى ذلك من الجوارح و الأَعضاء.

و من قتل غيره، فسلَّمه الوالي إلى أَولياء المقتول ليقتلوه، فضربه الوليُّ ضربة أَو ضربات، و تركه ظنّاً منه أَنّه قد مات، و كان به رمقٌ، فحمل و دُووِي فصلح، ثمَّ جاء الوليُّ فطلب منه القود، كان له ذلك، و عليه أَن يردَّ عليه دية الجراحات التي جرحه أَو يقتصَّ له منه.

و من ضرب غيره ضرباً بالسّوط أَو الخشب أَو العصا. وجب أَن يقتصَّ منه بمثل ما ضرب.


كفّه. و هي لا تحتمل التفصيل، لأنّها على صورة واحدة.


[1] في خ، ص: «يردّوا».

[2] في ح، ص، ملك، ي: «و إِن».

[3] في ح، ن: «من».

[4] في غير (م): «و لم يكن».

[5] في ح: «فيها».

[6] في ح، م: «دية» و في هامش م: «ح، ص- قيمة- صحّ».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست