responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 448

فيها، بل يراعي حتَّى ينجبر الموضع إِمّا مستقيماً أَو على عثم، فيحكمُ حينئذٍ بالأَرش. فإن كان شيئاً لا يُرجى صلاحه [1]، فإنَّه يقتصُّ من جانبه على كلّ حال.

و القصاصُ: النَّفس بالنَّفس، و العينُ بالعين، و الأَنفُ بالأَنف، و الاذن بالاذن، و السّنُّ بالسنّ، و الجروحُ قِصٰاصٌ.

و لا قصاص بين الحرِّ و العبد. فإن جرح حرُّ عبداً، كان عليه أَرشه بمقدار ذلك من ثمنه. و كذلك الحكمُ في سائر أَعضائه. فإن كانت الجناية تُحيط بثمنه، كان عليه القيمة، و يأخذُ العبد.

فإن جرح عبدٌ حرّاً، كان على مولاه جنايته، أو يُسلِّمهُ [2] إلى المجروح ليسترقَّه بمقدار ماله منه، فإن استغرق أَرشُ الجراحة [3] ثمنه، لم يكن لمولاه فيه شيء، و إِن لم يستغرق، كان له منه بمقدار ما يفضلُ من أَرش الجراح.

و لا قصاص بين المسلم و الذِّميّ. فإن جرح ذمِّي مسلماً، أَو قطع شيئاً من جوارحه، كان عليه أَن يقطع جارحته إن كان قطع، أَو يقتصَّ منه، إِن كان جرح، و يردُّ مع ذلك فضل ما بين الدِّيتين. فإن جرحه المسلمُ، كان عليه أَرش جراحته بمقدار ديته الّتي ذكرناها [1]. فإن [4] كان معتاداً لذلك، جاز للإمام أَن يقتض منه لأَولياء الذِّمي بعد أَن يردُّوا عليه فضل ما بين الدِّيتين.


[1] في ح: «انصلاحه».

[2] في خ، ملك، ي: «تسليمه».

[3] في ح: «الجراح» و في ي: «الجناية».

[4] في ح، ص: «و إن».


[1] في الباب 4 ص 389.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست