responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 447

الضَّربة. و إِن كان أَصابه مع ذهاب العقل [1] شجَّةٌ إِمّا موضحةٌ أَو مأمومة أَو غيرهما من الجراحات، لم يكن فيه أَكثرُ من الدِّية كاملة [2]، اللَّهم إِلَّا أَن يكون ضربه ضربتين أَو ثلاثة، فجنت كلُّ ضربة منها جناية، كان عليه حينئذٍ ديتُها.

و من قطع يمين رجل، قطعت يمينُه بها. فإن لم يكن له يمين، و كانت له يسار، قطعت به. فإن لم يكن له يدان، قطعت رجلهُ باليد. فإن لم يكن له يدان و لا رجلان، كان عليه الدِّية لا غير، و يسقُط القصاص.

و كذلك إِذا قطع أَيدي جماعة، قطعت يداه بالأَوّل فالأَوّل و الرِّجلُ [3] بالآخر فالآخر، و من يبقى بعد ذلك، كان له الدِّية لا غير.

«9» باب القصاص و ديات الشجاج

من قطع شيئاً من جوارح الإنسان، وجب أَن يقتصَّ منه إِن أَراد ذلك المقطوع.

و إِن جرحه جراحة، فمثلُ ذلك، إِلَّا أَن يكون جراحة يخافُ في القود منها على [4] هلاك النَّفس، فإنّه لا يحكمُ له [5] فيها بالقصاص، و إِنَّما يُحكمُ فيها بالأَرش، و ذلك مثلُ المأمومة و الجائفة و ما أَشبههما.

و كسرُ الأَعضاء الَّتي يرجى انصلاحُها [6] بالعلاج، فلا قصاص أَيضاً


[1] في غير (م): «عقله».

[2] في خ: «الكاملة».

[3] في ح: «و الرجلان» و في ص: «بالأخير فالأخير».

[4] ليس «على» في (ح).

[5] ليس «له» في (م).

[6] في ح، ملك: «إصلاحها» و في ن، ي: «صلاحها».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست