responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 444

و جميع ما ذكرناه، إِذا كان في الرَّجل الحرّ، كان فيه ديته، و إِذا كان في المرأَة [1]، كان فيها [2] ديتُها، و إِن [3] كان في ذمِّيّ، كان فيه ديته على ما بيّناه [1]. و إِن كان في مملوك، ففيه [4] قيمته على ما قدَّمنا القول فيه [5].

و اليدُ إِذا ضربت، فشلَّت، و لم تنفصل من الإنسان، كان فيها ثلثا دية انفصالها.

و من كسر يد إنسان، ثمَّ برأَت و صلحت، لم يكن فيها قصاص.

و يجبُ فيها الأَرش على ما بيّناه [2].

و في اليد الشَّلاء إِذا قطعت ثلثُ ديتها صحيحة.

و من رعد [6] قلبُه فطار، كان فيها [7] الدِّية كاملة.

و من داس بطن إِنسان حتَّى أَحدث، كان عليه أَن يداس بطنه حتَّى يحدث، أَو يفتديه بثلث الدِّية.

و من ضرب امرأَة مستقيمة الحيض على بطنها، فارتفع [8] حيضُها، فإنه ينتظرُ بها سنة، فإن رجع طمثها إلى ما كان، و إِلَّا استحلفت، و غرم ضاربُها ثلث ديتها.

و في ثديي المرأَة الدِّية كاملة. و في كلّ واحد منهما نصفُ ديتها [9].


[1] في خ: «المرأة الحرّة».

[2] في م: «فيه».

[3] في ح: «إذا».

[4] في ح: «إذا».

[5] في ح: «كان فيه. فيه» بل يأتي في الباب 9 ص 447.

[6] في خ و هامش ملك: «رعب».

[7] في م: «فيه».

[8] في ح: «و انقطع» و في ي: «و ارتفع».

[9] في ح: «الدية».


[1] في الباب 4، ص 389.

[2] في الباب 4، ص 390.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست