نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 444
و جميع ما ذكرناه، إِذا كان في الرَّجل الحرّ، كان فيه ديته، و إِذا كان في المرأَة [1]، كان فيها [2] ديتُها، و إِن [3] كان في ذمِّيّ، كان فيه ديته على ما بيّناه[1]. و إِن كان في مملوك، ففيه [4] قيمته على ما قدَّمنا القول فيه [5].
و اليدُ إِذا ضربت، فشلَّت، و لم تنفصل من الإنسان، كان فيها ثلثا دية انفصالها.
و من كسر يد إنسان، ثمَّ برأَت و صلحت، لم يكن فيها قصاص.