responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 443

كاملة، و يلزم نفقتها إلى أَن تموت. فإن وطأها بعد تسع سنين، فأَفضاها، لم يكن عليه شيء.

و من افتضّ [1] جارية بإصبعه، فذهب بعذرتها، كان عليه مهرُ نسائها، سواء كان الفاعلُ رجلًا أَو امرأَة.

و في الرِّجلين معاً الدِّية كاملة. و في كلّ واحدة منهما نصف الدِّية.

و في أَصابع الرِّجلين الدِّية كاملة. و في كلّ واحدة منها عشرُ الدِّية.

و حكمُ المرأَة حكم الرَّجل [2] على ما قلناه في اليدين سواء.

و قد روي [1]: أَنَّ في الإبهام منها ثلث دية الرِّجل و الثُّلثين في الأَربع أَصابع [3] كما ذكرناه في اليدين سواء.

و كلُّ ما كان في بدن الإنسان منه اثنان، ففيهما الدِّية كاملة، و في كلّ واحد منهما نصفُ الدِّية، إِلَّا ما استثنيناهُ فيما مضى. و كلُّ ما كان منه في البدن [4] واحدٌ، ففيه الدِّية كاملة.


و رواية [2] بريد العجليّ عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. قال:

فإن أمسكها و لم يطلّقها فلا شيء عليه، و إن كان دخل بها و لها تسع سنين، فلا شيء عليه، إن شاء أمسك و إن شاء طلّق [5].


[1] في ح، م: «اقتضّ».

[2] في ح: «و حكم الرجل حكم المرأَة».

[3] في ح، خ، ملك، ن، ي: «الأصابع».

[4] في م: «في البدن منه».

[5] في ح: «أطلق- خ».


[1] الوسائل، ج 19، الباب 17 من أَبواب ديات الأَعضاء، ص 235.

[2] الوسائل، ج 19، الباب 44 من أبواب موجبات الضمان، ح 1، ص 212.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست