نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 445
و من قطع أَنف إِنسان و اذنيه، و قلع عينيه، ثمَّ قتلهُ، اقتصَّ منه أَوّلًا، ثمَّ يقادُ به إِذا كان قد فرَّق ذلك به. و إِن [1] كان قد ضربه ضربة واحدة [2]، فجنت الضَّربة [3] هذه الجنايات، و أَدَّت إلى القتل [4]، لم يكن عليه أَكثرُ من القود، أَو الدِّية على ما بيّناه [5].
و من (1) ضرب إِنساناً على رأسه ضربة فذهب عقله [6] انتظر به
قوله: «و من ضرب إنساناً على رأسه ضربة فذهب عقله، انتظر به سنة، فان مات فيما بينه و بين سنة، قيد به، و إن لم يمت و لم يرجع إليه عقله كان عليه أيضاً الدّية، فإن رجع عقله، كان عليه أرش الضربة. و إن كان أصابه مع ذهاب العقل شجّة إمّا موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات، لم يكن فيه أكثر من الدّية كاملة».
كيف يدخل دية الجراح في دية العقل؟ و كلّ منهما له دية لو انفرد، فمع الاجتماع لم يسقط [7]؟
الجواب: هذه رواية [1] الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلًا بعمود على رأسه، فوصلت الضربة إلى الدماغ، فذهب عقله، قال: ينتظر به سنة، فان مات أُقيد [8] به، و إن لم يمت و لم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله. قلت:
ما ترى عليه في الشجّة شيء؟ قال: له، لأنّه ضربه ضربة واحدة، فجئت الضربة
[1] في م: «فإن».
[2] ليس «واحدة» في (ح).
[3] في خ: «الضربة عليه».
[4] في ح: «إلى قتله».
[5] في خ: «رسمناه» و في ص، ملك، ن، ي: «قدمناه».
[6] في ملك: «به عقله».
[7] كذا.
[8] في ح: «قيد».
[1] الوسائل، ج 19، الباب 7 من أبواب ديات المنافع، ح 1، ص 281.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 445