نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 43
و إذا حلف علانية، فليستثن علانية. و إذا حلف سرا، فليستثن مثل ذلك.
و متى (1) استثنى الإنسان في يمينه، ثمَّ خالفه، لم يكن عليه شيء، لأنها يمين موقوفة.
و لا يجوز لأحد أن يحلف إلا على ما يعلمه، و إذا علمه، جاز أن يحلف عليه قليلا كان أو كثيرا، الا أنه يستحب له أن يتجنب اليمين على القليل و إن كان مظلوما. بل يبذل من نفسه مقدار ما يحلف عليه ما لم يضر به ذلك. فإن استضر به، جاز له أن يحلف عليه على كل حال.
و إذا حلف الإنسان غيره على مال له، وجب عليه الرضا بيمينه، و ليس له ان يأخذ من ماله شيئا. فإن جاء الخالف ثانيا مقلعا، و أعطاه المال الذي حلف عليه، جاز له قبضه. فإن جاء بالمال، و معه ربحه، فليأخذ رأس المال و نصف الربح، و يعطيه النصف الآخر.
فان كان له المال عنده، فغصبه عليه، و جحده، غير أنه لم يحلفه، ثمَّ ظفر بشيء من ماله، جاز له ان يأخذ منه القدر الذي له من غير زيادة
قوله: «و متى استثنى الإنسان في يمينه ثمَّ خالفه لم يكن عليه شيء، لأنها يمين موقوفة».
كيف يكون يمينا موقوفة؟ هل فيما وقع الاستثناء منه أم في الكل؟
الجواب: الاستثناء في اصطلاح الفقهاء هو أن يقول: إن شاء الله، و متى قال ذلك لم يجب الوفاء باليمين، و هو معنى الوقوف. و لا يريد بالاستثناء أن يخرج شيئا معينا مما حلف عليه.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 43