responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 43

و إذا حلف علانية، فليستثن علانية. و إذا حلف سرا، فليستثن مثل ذلك.

و متى (1) استثنى الإنسان في يمينه، ثمَّ خالفه، لم يكن عليه شيء، لأنها يمين موقوفة.

و لا يجوز لأحد أن يحلف إلا على ما يعلمه، و إذا علمه، جاز أن يحلف عليه قليلا كان أو كثيرا، الا أنه يستحب له أن يتجنب اليمين على القليل و إن كان مظلوما. بل يبذل من نفسه مقدار ما يحلف عليه ما لم يضر به ذلك. فإن استضر به، جاز له أن يحلف عليه على كل حال.

و إذا حلف الإنسان غيره على مال له، وجب عليه الرضا بيمينه، و ليس له ان يأخذ من ماله شيئا. فإن جاء الخالف ثانيا مقلعا، و أعطاه المال الذي حلف عليه، جاز له قبضه. فإن جاء بالمال، و معه ربحه، فليأخذ رأس المال و نصف الربح، و يعطيه النصف الآخر.

فان كان له المال عنده، فغصبه عليه، و جحده، غير أنه لم يحلفه، ثمَّ ظفر بشيء من ماله، جاز له ان يأخذ منه القدر الذي له من غير زيادة


قوله: «و متى استثنى الإنسان في يمينه ثمَّ خالفه لم يكن عليه شيء، لأنها يمين موقوفة».

كيف يكون يمينا موقوفة؟ هل فيما وقع الاستثناء منه أم في الكل؟

الجواب: الاستثناء في اصطلاح الفقهاء هو أن يقول: إن شاء الله، و متى قال ذلك لم يجب الوفاء باليمين، و هو معنى الوقوف. و لا يريد بالاستثناء أن يخرج شيئا معينا مما حلف عليه.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست