responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 42

و لا يجوز أن يحلف أحدا بالبراءة من الله و لا من كتابه و لا من نبيه و لا من شريعة نبيه و لا من أحد من الأئمة (عليهم السلام).

و إذا قال الإنسان: أقسمت أو حلفت، لم يكن ذلك يمينا، حتى يقول: حلفت بالله أو أقسمت بالله.

و إذا قال: حلفت برب المصحف، كان ذلك يمينا صحيحة.

و اليهودي و النصراني و المجوسي و سائر أصناف الكفار لا يحلفون إلا بالله «تعالى»، و بأسمائه، فإن علم الإمام أو الحاكم: أن استحلافهم بالتوراة و الإنجيل أو بشيء من كتبهم أردع لهم في بعض الأحوال، جاز له أن يحلفهم به.

و لا يقع اليمين بالطلاق و لا بالعتاق و لا بالظهار و لا بتحريم الرجل امرأته على نفسه.

و لا تنعقد اليمين إلا بالنية و الضمير. فمتى تجرد [1] من النية، كان لغوا.

و النية إنما يراعى [2] فيها نية المستحلف إذا كان محقا. و إذا كان مبطلا [3]، كانت النية نية الحالف.

و يمين المكره و الغضبان و السكران غير منعقدة، إلا أن يكون في شيء من هذه الأحوال مالكا فيها نفسه و ينوي اليمين.

و الاستثناء في اليمين جائز إذا تعقب اليمين بزمان لا تتراخى فيه المدة، و يكون متصلا باليمين، فإن تراخى زمانا طويلا، فلا تأثير له.


[1] في ح، خ: «تجردت» و في باقي النسخ: «تجرد» و في هامش م: «بخط المصنف- تجرد- بغير تاء».

[2] في م: «تراعى».

[3] في ح زيادة «في ما يقول».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست