نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 42
و لا يجوز أن يحلف أحدا بالبراءة من الله و لا من كتابه و لا من نبيه و لا من شريعة نبيه و لا من أحد من الأئمة (عليهم السلام).
و إذا قال الإنسان: أقسمت أو حلفت، لم يكن ذلك يمينا، حتى يقول: حلفت بالله أو أقسمت بالله.
و إذا قال: حلفت برب المصحف، كان ذلك يمينا صحيحة.
و اليهودي و النصراني و المجوسي و سائر أصناف الكفار لا يحلفون إلا بالله «تعالى»، و بأسمائه، فإن علم الإمام أو الحاكم: أن استحلافهم بالتوراة و الإنجيل أو بشيء من كتبهم أردع لهم في بعض الأحوال، جاز له أن يحلفهم به.
و لا يقع اليمين بالطلاق و لا بالعتاق و لا بالظهار و لا بتحريم الرجل امرأته على نفسه.
و لا تنعقد اليمين إلا بالنية و الضمير. فمتى تجرد [1] من النية، كان لغوا.
و النية إنما يراعى [2] فيها نية المستحلف إذا كان محقا. و إذا كان مبطلا [3]، كانت النية نية الحالف.
و يمين المكره و الغضبان و السكران غير منعقدة، إلا أن يكون في شيء من هذه الأحوال مالكا فيها نفسه و ينوي اليمين.
و الاستثناء في اليمين جائز إذا تعقب اليمين بزمان لا تتراخى فيه المدة، و يكون متصلا باليمين، فإن تراخى زمانا طويلا، فلا تأثير له.
[1] في ح، خ: «تجردت» و في باقي النسخ: «تجرد» و في هامش م: «بخط المصنف- تجرد- بغير تاء».
[2] في م: «تراعى».
[3] في ح زيادة «في ما يقول».
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 42