responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 44

عليه. و إن (1) كان المال الذي ظفر به وديعة عنده، لم يجز له جحده، و لا يدخل في مثل ما دخل معه فيه.

«2» باب أقسام الأيمان

اليمين على ضربين: ضرب تجب فيه الكفارة، و ضرب لا تجب فيه الكفارة.

و الضرب الذي لا كفارة فيه هو أن يحلف الإنسان على أن يفعل ما يحرم عليه فعله، مثلا أن يحلف أن يظلم إنسانا، أو يقتل من لا يستحق


قوله: «و إن كان المال الذي ظفر به وديعة عنده، لم يجز جحده، و لا يدخل في مثل ما دخل معه فيه».

لم لا يجوز له أخذ ماله و إن كان وديعة و القرآن [1] يدل على الجواز؟

الجواب: هذا يحمل على الكراهية الشديدة، لا على التحريم، و قد روي [2] الجواز جماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) و أبي جعفر الثاني (عليه السلام) و الشيخ (رحمه الله) [1] جوز ذلك في الاستبصار [3] فقال بعد إيراد الأخبار المختلفة: «و الوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية، لأن من جحد مال غيره، ثمَّ أودعه بقدر ذلك، كره أن يأخذ مكان ماله، و ليس ذلك بمحظور».


[1] ليس «(رحمه الله)» في (ح).


[1] البقرة: 194.

[2] الوسائل، ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 2 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10، ص 202- 205.

راجع الوسائل، ج 18، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ح 2، ص 180.

[3] الاستبصار، ج 3، باب من له على غيره مال فيجحده.، ذيل ح 6، ص 53.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست