نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 44
عليه. و إن (1) كان المال الذي ظفر به وديعة عنده، لم يجز له جحده، و لا يدخل في مثل ما دخل معه فيه.
«2» باب أقسام الأيمان
اليمين على ضربين: ضرب تجب فيه الكفارة، و ضرب لا تجب فيه الكفارة.
و الضرب الذي لا كفارة فيه هو أن يحلف الإنسان على أن يفعل ما يحرم عليه فعله، مثلا أن يحلف أن يظلم إنسانا، أو يقتل من لا يستحق
قوله: «و إن كان المال الذي ظفر به وديعة عنده، لم يجز جحده، و لا يدخل في مثل ما دخل معه فيه».
لم لا يجوز له أخذ ماله و إن كان وديعة و القرآن [1] يدل على الجواز؟
الجواب: هذا يحمل على الكراهية الشديدة، لا على التحريم، و قد روي [2] الجواز جماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) و أبي جعفر الثاني (عليه السلام) و الشيخ (رحمه الله) [1] جوز ذلك في الاستبصار [3] فقال بعد إيراد الأخبار المختلفة: «و الوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية، لأن من جحد مال غيره، ثمَّ أودعه بقدر ذلك، كره أن يأخذ مكان ماله، و ليس ذلك بمحظور».