responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 424

أَمير المؤمنين (عليه السلام) في أَربعة شربوا، فسكروا، فأَخذ [1] بعضُهم على بعض السّلاح، فاقتتلُوا، فقتل اثنان و جرح اثنان، فأَمر بالمجروحين، فضرب كلُّ واحد منهما ثمانين جلدة [2]، و قضى دية المقتولين على المجروحين، و أَمر أَن يقاس جراحة المجروحين، فترفع [3] من الدِّية، و ان [4] مات واحدٌ من المجروحين، فليس على أَحد من أَولياء المقتولين شيء.


يقاس جراحة المجروحين، فترفع من الدية، فان مات واحد من المجروحين، فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء».

إذا حكم بأنّ المجروحين قتلا المقتولين هلا أقادهما بهما؟ و كيف حكم بأنّ جراحة المجروحين منهما فيها الدية، و العمد فيه القصاص؟ ثمَّ مع الحكم بأنّ جراحة المجروحين من المقتولين كيف إذا ماتا أو أحدهما لا يكون له دية؟

الجواب: ما ذكره الشيخ (رحمه الله) هو رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) و في رواية [1] السّكونيّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن عليّ (عليه السلام) في أربعة شربوا فتباعجوا بالسكاكين، فحبسهم، فمات اثنان، و بقي اثنان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا، فقال (عليه السلام): فلعلّ ذينك الذين ماتا قتل كلّ واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال (عليه السلام): بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و آخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين.

و هذا الاختلاف في حكاية الواقعة يحدث توقّف [5] فيه. و الأصل أنّ ذلك حكم في واقعة، فلعلّه (عليه السلام) اطلع منها على ما يقتضي الحكم بذلك، فلا يلزم تعديتها، لأنّ الفعل لا عموم له.


[1] في غير (م): «و أَخذ».

[2] ليس «جلده» في غير (م).

[3] في ح: «و يرفع» و في خ، ص، ملك، ن: «فيرفع».

[4] في ح: «فإن».

[5] كذا. و الصحيح توقّفاً.


[1] الوسائل، ج 19، الباب 1 من أَبواب موجبات الضمان، ح 2، ص 173.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست