responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 425

و روى [1] السّكونيُّ عن أَبي عبد الله (عليه السلام) قال: رُفع (1) إلى أَمير المؤمنين (عليه السلام) ستَّة غلمان كانوا في الفُرات، فغرق واحدٌ منهم، فشهد ثلاثةٌ منهم على اثنين: أَنَّهما غرقاه، و شهد اثنان على الثلاثة: أَنَّهم غرّقوه، فقضى (عليه السلام) بالدِّية ثلاثة أَخماس على الاثنين، و خمسين على الثَّلاثة.

و روى [2] محمَّد بن قيس عن أَبي جعفر (عليه السلام) قال:


قوله: «رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهدوا ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرقاه، و شهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه، فقضى (عليه السلام) بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين، و خمسين على الثلاثة».

كيف يقبل شهادة الغلمان، و هي تقبل في الشجاج خاصّة؟ ثمَّ كيف يقبل هذا، و هم متّهمون في الشهادة؟

الجواب: روى هذه الحسين بن سعيد عن ابن [1] أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).

و رواها النوفليّ عن السكونيّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رفع إلى عليّ (عليه السلام).

و الوجه اختصاص هذا الحكم بالواقعة التي قضى فيها عليّ [2] (عليه السلام) لاحتمال اختصاصها بما يوجب ذلك الحكم، ثمَّ لا يطرد حكمها لو اتّفق.


[1] ليس «ابن» في (ك).

[2] ليس «علي» في (ح).


[1] الوسائل، ج 19، الباب 2 من أَبواب موجبات الضمان، ص 174.

[2] الوسائل، ج 19، الباب 4 من أَبواب موجبات الضمان، ح 2، ص 176.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست