نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 423
في جارية ركبت جارية، فنخستها جاريةٌ أُخرى، فقمصت المركوبة، فصرعت الرَّاكبة، فماتت، فقضى أَنَّ ديتها نصفين بين النَّاخسة و المنخوسة [1].
و روى[1]محمَّد بن قيس عن أَبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى (1)
و جمع الراونديّ [2] بين قول الشيخين: بأنّ الراكبة إن كانت صغيرة مكرهة، فالدية نصفان، و إن كانت بالغة [3] مختارة، فالدية أثلاث.
و قال آخر [2]: إن كان النخس ملجئاً، فالدية على الناخسة، و إن كان غير ملجئ فالدية على القامصة.
هذا محصّل أقوال الأصحاب.
أمّا كون الدية على العاقلة فلا وجه له، لأنّ القمص بها هو [4] سبب الإتلاف، و هو مقصود و إن لم يقصد به الإتلاف، فجرى مجرى الطبيب و المؤدّب عند قصد التأديب.
ثمَّ الأوجه ممّا ذكر الأصحاب ما ذكره المفيد (رحمه الله) لأنّ الإتلاف حصل بالأسباب الثلاثة، فكانت الشركة ثابتة في الضمان.
قوله: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا، فسكروا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا، فقتل اثنان، و جرح اثنان، فأمر بالمجروحين، فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، و قضى دية المقتولين على المجروحين، و أمر أن
[1] في ح: «أَن ديتها بين الناخسة و المنخوسة نصفين».
[2] لم نعثر عليه.
[3] في ك: «بالغاً».
[4] في ح: «فهو».
[1] الوسائل ج 19، الباب 1 من أَبواب موجبات الضمان، ح 1، ص 172.
[2] السرائر، ج 3، كتاب الحدود و الديات و الجنايات، باب الاشتراك في الجنايات، ص 374.
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 423