responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 423

في جارية ركبت جارية، فنخستها جاريةٌ أُخرى، فقمصت المركوبة، فصرعت الرَّاكبة، فماتت، فقضى أَنَّ ديتها نصفين بين النَّاخسة و المنخوسة [1].

و روى [1] محمَّد بن قيس عن أَبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى (1)


و جمع الراونديّ [2] بين قول الشيخين: بأنّ الراكبة إن كانت صغيرة مكرهة، فالدية نصفان، و إن كانت بالغة [3] مختارة، فالدية أثلاث.

و قال آخر [2]: إن كان النخس ملجئاً، فالدية على الناخسة، و إن كان غير ملجئ فالدية على القامصة.

هذا محصّل أقوال الأصحاب.

أمّا كون الدية على العاقلة فلا وجه له، لأنّ القمص بها هو [4] سبب الإتلاف، و هو مقصود و إن لم يقصد به الإتلاف، فجرى مجرى الطبيب و المؤدّب عند قصد التأديب.

ثمَّ الأوجه ممّا ذكر الأصحاب ما ذكره المفيد (رحمه الله) لأنّ الإتلاف حصل بالأسباب الثلاثة، فكانت الشركة ثابتة في الضمان.

قوله: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا، فسكروا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا، فقتل اثنان، و جرح اثنان، فأمر بالمجروحين، فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، و قضى دية المقتولين على المجروحين، و أمر أن


[1] في ح: «أَن ديتها بين الناخسة و المنخوسة نصفين».

[2] لم نعثر عليه.

[3] في ك: «بالغاً».

[4] في ح: «فهو».


[1] الوسائل ج 19، الباب 1 من أَبواب موجبات الضمان، ح 1، ص 172.

[2] السرائر، ج 3، كتاب الحدود و الديات و الجنايات، باب الاشتراك في الجنايات، ص 374.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست