responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 420

و من أَركب غُلاماً له مملوكاً دابّة، فجنت الدَّابّة جناية، كان ضمانها على مولاه، لأَنَّه ملكُه.

و من دخل دار قوم بغير إِذنهم، فعقرهُ كلبُهم، لم يكن عليهم ضمانه.

فإن كان دخلها بإذنهم، كان عليهم ضمانُه.

و إِذا أَفلتت [1] دابّة، فرمحت إِنساناً، فقتلته، أَو كسرت شيئاً من أَعضائه، لم يكن على صاحبها شيء.

و من وطأ امرأَته [2] في دُبرها، فأَلحَّ عليها، فماتت، كان عليه ديتُها.

و من (1) تطبَّب، أَو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليِّه، و إِلَّا فهو ضامن.


قوله: «و من تطبّب، أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليّه، و إلّا فهو ضامن».

لم أخذ [3] من وليّه مع كونه بالغاً عاقلًا؟

ثمَّ أخذ البراءة إمّا ممّا يتعدّى فيه أو ما لا يتعدّى، و القسمان لا يصحّ فيهما البراءة.

الجواب: البراءة التي يأخذها ممّا لا يؤمن أن يحدثه العلاج، و هو شيء لم يحصل العدوان فيه، و البراءة منه على خلاف الأصل، لكن شرعيّته لضرورة الحاجة، فإنّه لا غنى عن العلاج، و إذا عرف البيطار أو الطبيب أنّه لا مخلص له من الضمان توقّف في العلاج مع الضرورة إليه، فوجب أن يشرع الإبراء دفعاً لضرورة الحاجة.

و قد روي [1] ذلك السكونيّ عن جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين


[1] في ح: «أَقبلت» و في خ، ملك، ن: «انفلتت».

[2] في م: «امرأَة».

[3] في ح: «أخذه».


[1] الوسائل، ج 19، الباب 44 من أبواب موجبات الضمان، ح 1، ص 194.

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست