responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 419

ضامناً لجميع ما تتلفهُ النَّار من النُّفوس و الأَثاث و الأَمتعة و غير ذلك، ثمَّ يجب عليه بعد ذلك القتل.

فإن أَشعل في داره أَو ملكه ناراً، فحملتها الرِّيحُ إلى موضع آخر، فاحترق، لم يكن عليه شيء.

و إِذا اغتلم البعيرُ على صاحبه، وجب عليه حبسُه و حفظُه. فإن جنى قبل أَن يعلم به، لم يكن عليه شيء. فإن علم به، و فرَّط في حفظه، كان ضامناً لجميع ما يصيبهُ من قتل نفس أَو غيرها [1].

فإن كان ذلك [2] الَّذي جنى عليه البعيرُ ضرب [3] البعير، فقتله أَو جرحه، كان عليه بمقدار ما جنى عليه ممّا ينقصُ من ثمنه، يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير.

و إِذا هجمت دابَّة على دابة غيره في مأمنها [4]، فقتلتها أَو جرحتها، كان صاحبها ضامناً لذلك. و إِن دخلت عليها الدَّابّة إلى مأمنها [5]، فأَصابها سببٌ، لم يكن على صاحبها شيء.

و من أَصاب خنزير ذمِّيّ، فقتله، كان عليه قيمته. فإن جرحه كان عليه قيمة ما نقص من ثمنه عند أَهله.


الأنفس القصاص، و في المال الضمان، و أمّا الدار فيلزم قيمة ما تلف من آلتها و أرش ما نقص من طوبها و أرضها و آلتها و لا يجب مع سلامة الأنفس القتل، لكن إن اعتاد ذلك قصداً للفساد، و رأى الامام قتله حسماً لفساده، لم استبعده.


[1] في خ: «النفوس و غيرها» و في ح: «و غيرها».

[2] ليس «ذلك» في (م).

[3] في ح: «قد ضرب».

[4] في ح، ص: «في منامها».

[5] في ح: «في منامها» و في ص: «إلى منامها».

نام کتاب : نكت النهاية نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست